بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الله الكريم، أما بعد، فهذه تتمّة ما تقدم في العدد السّابق من الأخطاء المتفشّية في أوساط المصلّين ، نسأل الله أن يبصّرنا بها وأن يعيننا على إقامة هذه الشّريعة على أحسن وأتمّ صورة:
[1] الصّلاة والعورة مكشوفة : يقع في هذا الخطأ ، مَنْ يلبس((البنطلون )) الذي يحجم العورة أو يصفها ويشفها ، ويلبس قميصاً قصيراً ، وعند الركوع والسجود ينحسر القميص عن (( البنطلون )) ، ويظهر ظهر المصلي وجزء من سوأته وبهذا تكون قد ظهرت عورته المغلّظة ، وهو راكع أو ساجد لله سبحانه .
[2] صلاة مُسْبِل الإزار :
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : بينما رجل يصلّي مُسْبِلاً إِزاره ، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم : ((اذهب فتوضّأ ، فذهب فتوضّأ ، ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضّأ ، فقال له رجل : يا رسول الله !! ما لك أَمرتَهُ أن يتوضّأ ؟ ثم سكت عنه . قال : إنّه كان يُصَلِّي ، وهو مسبلٌ إزارَه ، إن الله لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارَه))(4).
قال ابن قيم شارحاً الحديث: ((ووجه هذا الحديث – والله أعلم -: أن إسبال الإزار معصية ، وكل من واقع معصية ، فإنه يؤمر بالوضوء والصّلاة ، فإن الوضوء يطفىء حريق المعصية))(5).
وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : ((مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام ))(6).
أي : لا ينفع للحلال ولا للحرام ، فهو ساقط من الأعِين ، لا يلتفت إليه ، ولا عبرة به ولا بأفعاله .
فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة ، إذا كان بقصد الخيلاء ، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة ، ويدل على الكراهة ، إذا كان بغير قصد الخيلاء(8)، عند الشافعّية(9).
[3] كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :
ومن أخطاء بعض المصلّين : أنهم يكفّون ـ أي : يشّمرون ـ ثيابهم ، قبل دخولهم في الصّلاة.
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((أَمرتُ أن أسجد على سبعةٍ ، ولا أكفّ شعراً ولا ثوباً ))(4).
[4] صلاة مكشوف العاتقين(*):
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله r : ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء )) . متفق عليه(3).
قال ابن قدامة : ((يجب أن يضع المصلّي على عاتقه شيئاَ من اللباس ، إن كان قادراً على ذلك .
[5] الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة :
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلّي في خميصةٍ ، ذات أعلام ، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة ، وأتوني بأنْبِجَانيّة ، فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي(3).
والأنبجانيّة التي طلبها الرسول صلى الله عليه وسلّم ، هي كساء غليظ ، لاعلم فيه ، بخلاف الخميصة التي ردّها فهي ذات أعلام ، ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصّور .
قال النووي بعد ذكر الحديث : ((وأما الثّوب الذي فيه صور أو صليب أوما يلهي ، فتكره الصّلاة فيه وإليه وعليه الحديث ))(3).
والحمد لله ربّ العالمين
(4) أخرجه : أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (638) وكتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإِزار : (4/57) رقم (4086) ، وأحمد : المسند : (4/67) ، والنسائي : السنن الكبرى : كتاب الزّينة : كما في ((تحفة الأشراف)) (11/188) . وقال النووي في ((رياض الصالحين)) رقم (795) و ((المجموع)) : (3/178) و (4/457) : ((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبي في ((الكبائر)) (ص 172) في ((الكبيرة الثانية والخمسين : إسبال الإزار تعززاً ونحوه)) .
(5) التهذيب على سنن أبي داود : (6/50) .
(6) أخرجه : أبو داود : كتاب الصّلاة : باب الإِسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (637) . وهو في ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (6012) .
(8) ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك . وانظر بسط ذلك في : ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية : (22/144) و((فتح الباري)) : (10/259) و((عون المعبود)) : (11/142) ورسالة ((تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب)) لسعد المزعل ورسالة ((الإسبال)) لعبد الله السبت .
(9) ((تنبيهات هامة)) : (ص23) والمجموع : (3/177) ونيل الأوطار : (2/112) .
(4) أخرجه : مسلم : كتاب الصّلاة : باب أعضاء السّجود والنّهي عن كفّ الشّعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة : (1/354) رقم (490) ، والنسائي : كتاب الصّلاة : باب النهي عن كفّ الشعر في السجود : (2/215) .
وابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة : باب كفّ الشّعر والثوب في الصلاة : (1/331) رقم (1040) .
وابن خزيمة : كتاب الصلاة : باب الزّجر عن كفّ الثياب في الصلاة : (1/383) رقم (782) .
وفصّلت تخريج الشّطر الأول من الحديث ، في تحقيقي لكتاب ((من وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة )) لابن حيويه . نشر دار ابن القيم بالدمام.
(*) العاتق : مابين المنكب إلى أصل العنق .
(3) أخرجه : البخاري كتاب الصّلاة : باب إذاصلى في الثوب الواحد : (1/471) رقم (359) . ومسلم :كتاب الصّلاة : باب الصّلاة في ثوب واحد : (1/368) رقم (516) وأبو داود : رقم ( 626) والدارمي : (1/318) والشافعي : الأم : (1/77) وابن خزيمة رقم (765) وأبو عوانة : (2/61) والطحاوي : (1/282) والبيهقي : (2/238) .
(3) أخرجه : البخاري : كتاب الصّلاة : باب إذا صلّى في ثوب له أعلام : (1/482-483) رقم (373) . ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة : باب كراهة الصّلاة في ثوبٍ له أعلام : (1/391) رقم (556) . والنسائي : كتاب الصّلاة : باب الرّخصة في الصّلاة في خميصةٍ لها أعلام : (2/72) وابن ماجة : كتاب اللباس : باب لباس رسول الله r : (2/1176) رقم (3550) .
وأبو عوانة : المسند : (2/24) ، ومالك : الموطأ : (1/91 ـ مع تنوير الحوالك ) ، والبيهقي : السنن الكبرى : (2/423) .
(3) المجموع : (3/180) .
[1] الصّلاة والعورة مكشوفة : يقع في هذا الخطأ ، مَنْ يلبس((البنطلون )) الذي يحجم العورة أو يصفها ويشفها ، ويلبس قميصاً قصيراً ، وعند الركوع والسجود ينحسر القميص عن (( البنطلون )) ، ويظهر ظهر المصلي وجزء من سوأته وبهذا تكون قد ظهرت عورته المغلّظة ، وهو راكع أو ساجد لله سبحانه .
[2] صلاة مُسْبِل الإزار :
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : بينما رجل يصلّي مُسْبِلاً إِزاره ، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم : ((اذهب فتوضّأ ، فذهب فتوضّأ ، ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضّأ ، فقال له رجل : يا رسول الله !! ما لك أَمرتَهُ أن يتوضّأ ؟ ثم سكت عنه . قال : إنّه كان يُصَلِّي ، وهو مسبلٌ إزارَه ، إن الله لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارَه))(4).
قال ابن قيم شارحاً الحديث: ((ووجه هذا الحديث – والله أعلم -: أن إسبال الإزار معصية ، وكل من واقع معصية ، فإنه يؤمر بالوضوء والصّلاة ، فإن الوضوء يطفىء حريق المعصية))(5).
وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : ((مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام ))(6).
أي : لا ينفع للحلال ولا للحرام ، فهو ساقط من الأعِين ، لا يلتفت إليه ، ولا عبرة به ولا بأفعاله .
فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة ، إذا كان بقصد الخيلاء ، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة ، ويدل على الكراهة ، إذا كان بغير قصد الخيلاء(8)، عند الشافعّية(9).
[3] كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :
ومن أخطاء بعض المصلّين : أنهم يكفّون ـ أي : يشّمرون ـ ثيابهم ، قبل دخولهم في الصّلاة.
عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((أَمرتُ أن أسجد على سبعةٍ ، ولا أكفّ شعراً ولا ثوباً ))(4).
[4] صلاة مكشوف العاتقين(*):
عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله r : ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء )) . متفق عليه(3).
قال ابن قدامة : ((يجب أن يضع المصلّي على عاتقه شيئاَ من اللباس ، إن كان قادراً على ذلك .
[5] الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة :
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلّي في خميصةٍ ، ذات أعلام ، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة ، وأتوني بأنْبِجَانيّة ، فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي(3).
والأنبجانيّة التي طلبها الرسول صلى الله عليه وسلّم ، هي كساء غليظ ، لاعلم فيه ، بخلاف الخميصة التي ردّها فهي ذات أعلام ، ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصّور .
قال النووي بعد ذكر الحديث : ((وأما الثّوب الذي فيه صور أو صليب أوما يلهي ، فتكره الصّلاة فيه وإليه وعليه الحديث ))(3).
والحمد لله ربّ العالمين
(4) أخرجه : أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (638) وكتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإِزار : (4/57) رقم (4086) ، وأحمد : المسند : (4/67) ، والنسائي : السنن الكبرى : كتاب الزّينة : كما في ((تحفة الأشراف)) (11/188) . وقال النووي في ((رياض الصالحين)) رقم (795) و ((المجموع)) : (3/178) و (4/457) : ((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبي في ((الكبائر)) (ص 172) في ((الكبيرة الثانية والخمسين : إسبال الإزار تعززاً ونحوه)) .
(5) التهذيب على سنن أبي داود : (6/50) .
(6) أخرجه : أبو داود : كتاب الصّلاة : باب الإِسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (637) . وهو في ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (6012) .
(8) ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك . وانظر بسط ذلك في : ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية : (22/144) و((فتح الباري)) : (10/259) و((عون المعبود)) : (11/142) ورسالة ((تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب)) لسعد المزعل ورسالة ((الإسبال)) لعبد الله السبت .
(9) ((تنبيهات هامة)) : (ص23) والمجموع : (3/177) ونيل الأوطار : (2/112) .
(4) أخرجه : مسلم : كتاب الصّلاة : باب أعضاء السّجود والنّهي عن كفّ الشّعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة : (1/354) رقم (490) ، والنسائي : كتاب الصّلاة : باب النهي عن كفّ الشعر في السجود : (2/215) .
وابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة : باب كفّ الشّعر والثوب في الصلاة : (1/331) رقم (1040) .
وابن خزيمة : كتاب الصلاة : باب الزّجر عن كفّ الثياب في الصلاة : (1/383) رقم (782) .
وفصّلت تخريج الشّطر الأول من الحديث ، في تحقيقي لكتاب ((من وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة )) لابن حيويه . نشر دار ابن القيم بالدمام.
(*) العاتق : مابين المنكب إلى أصل العنق .
(3) أخرجه : البخاري كتاب الصّلاة : باب إذاصلى في الثوب الواحد : (1/471) رقم (359) . ومسلم :كتاب الصّلاة : باب الصّلاة في ثوب واحد : (1/368) رقم (516) وأبو داود : رقم ( 626) والدارمي : (1/318) والشافعي : الأم : (1/77) وابن خزيمة رقم (765) وأبو عوانة : (2/61) والطحاوي : (1/282) والبيهقي : (2/238) .
(3) أخرجه : البخاري : كتاب الصّلاة : باب إذا صلّى في ثوب له أعلام : (1/482-483) رقم (373) . ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة : باب كراهة الصّلاة في ثوبٍ له أعلام : (1/391) رقم (556) . والنسائي : كتاب الصّلاة : باب الرّخصة في الصّلاة في خميصةٍ لها أعلام : (2/72) وابن ماجة : كتاب اللباس : باب لباس رسول الله r : (2/1176) رقم (3550) .
وأبو عوانة : المسند : (2/24) ، ومالك : الموطأ : (1/91 ـ مع تنوير الحوالك ) ، والبيهقي : السنن الكبرى : (2/423) .
(3) المجموع : (3/180) .