منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    القول المبين في أخطاء المصلّين 2

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    القول المبين في أخطاء المصلّين  2 Empty القول المبين في أخطاء المصلّين 2

    مُساهمة من طرف hichou78 الإثنين فبراير 08, 2010 4:31 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الله الكريم، أما بعد، فهذه تتمّة ما تقدم في العدد السّابق من الأخطاء المتفشّية في أوساط المصلّين ، نسأل الله أن يبصّرنا بها وأن يعيننا على إقامة هذه الشّريعة على أحسن وأتمّ صورة:



    [1] الصّلاة والعورة مكشوفة : يقع في هذا الخطأ ، مَنْ يلبس((البنطلون )) الذي يحجم العورة أو يصفها ويشفها ، ويلبس قميصاً قصيراً ، وعند الركوع والسجود ينحسر القميص عن (( البنطلون )) ، ويظهر ظهر المصلي وجزء من سوأته وبهذا تكون قد ظهرت عورته المغلّظة ، وهو راكع أو ساجد لله سبحانه .

    [2] صلاة مُسْبِل الإزار :

    عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : بينما رجل يصلّي مُسْبِلاً إِزاره ، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم : ((اذهب فتوضّأ ، فذهب فتوضّأ ، ثم جاء ، فقال : اذهب فتوضّأ ، فقال له رجل : يا رسول الله !! ما لك أَمرتَهُ أن يتوضّأ ؟ ثم سكت عنه . قال : إنّه كان يُصَلِّي ، وهو مسبلٌ إزارَه ، إن الله لا يقبل صلاة رجلٍ مسبلٍ إزارَه))(4).

    قال ابن قيم شارحاً الحديث: ((ووجه هذا الحديث – والله أعلم -: أن إسبال الإزار معصية ، وكل من واقع معصية ، فإنه يؤمر بالوضوء والصّلاة ، فإن الوضوء يطفىء حريق المعصية))(5).

    وعن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : ((مَنْ أسبل إزاره في صلاته خُيلاء ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام ))(6).

    أي : لا ينفع للحلال ولا للحرام ، فهو ساقط من الأعِين ، لا يلتفت إليه ، ولا عبرة به ولا بأفعاله .

    فالحديث يدلّ على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة ، إذا كان بقصد الخيلاء ، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة ، ويدل على الكراهة ، إذا كان بغير قصد الخيلاء(8)، عند الشافعّية(9).



    [3] كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :

    ومن أخطاء بعض المصلّين : أنهم يكفّون ـ أي : يشّمرون ـ ثيابهم ، قبل دخولهم في الصّلاة.

    عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ((أَمرتُ أن أسجد على سبعةٍ ، ولا أكفّ شعراً ولا ثوباً ))(4).



    [4] صلاة مكشوف العاتقين(*):

    عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله r : ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد ، ليس على عاتقه منه شيء )) . متفق عليه(3).

    قال ابن قدامة : ((يجب أن يضع المصلّي على عاتقه شيئاَ من اللباس ، إن كان قادراً على ذلك .

    [5] الصَّلاة في الثّوب الذي عليه صورة :

    عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قام رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصلّي في خميصةٍ ، ذات أعلام ، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة ، وأتوني بأنْبِجَانيّة ، فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي(3).

    والأنبجانيّة التي طلبها الرسول صلى الله عليه وسلّم ، هي كساء غليظ ، لاعلم فيه ، بخلاف الخميصة التي ردّها فهي ذات أعلام ، ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصّور .

    قال النووي بعد ذكر الحديث : ((وأما الثّوب الذي فيه صور أو صليب أوما يلهي ، فتكره الصّلاة فيه وإليه وعليه الحديث ))(3).
    والحمد لله ربّ العالمين






    (4) أخرجه : أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (638) وكتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإِزار : (4/57) رقم (4086) ، وأحمد : المسند : (4/67) ، والنسائي : السنن الكبرى : كتاب الزّينة : كما في ((تحفة الأشراف)) (11/188) . وقال النووي في ((رياض الصالحين)) رقم (795) و ((المجموع)) : (3/178) و (4/457) : ((صحيح على شرط مسلم)) ، ووافقه الذهبي في ((الكبائر)) (ص 172) في ((الكبيرة الثانية والخمسين : إسبال الإزار تعززاً ونحوه)) .


    (5) التهذيب على سنن أبي داود : (6/50) .


    (6) أخرجه : أبو داود : كتاب الصّلاة : باب الإِسبال في الصّلاة : (1/172) رقم (637) . وهو في ((صحيح الجامع الصغير)) رقم (6012) .


    (8) ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك . وانظر بسط ذلك في : ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية : (22/144) و((فتح الباري)) : (10/259) و((عون المعبود)) : (11/142) ورسالة ((تبصير أولي الألباب بما جاء في جرّ الثياب)) لسعد المزعل ورسالة ((الإسبال)) لعبد الله السبت .


    (9) ((تنبيهات هامة)) : (ص23) والمجموع : (3/177) ونيل الأوطار : (2/112) .


    (4) أخرجه : مسلم : كتاب الصّلاة : باب أعضاء السّجود والنّهي عن كفّ الشّعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة : (1/354) رقم (490) ، والنسائي : كتاب الصّلاة : باب النهي عن كفّ الشعر في السجود : (2/215) .

    وابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة : باب كفّ الشّعر والثوب في الصلاة : (1/331) رقم (1040) .

    وابن خزيمة : كتاب الصلاة : باب الزّجر عن كفّ الثياب في الصلاة : (1/383) رقم (782) .

    وفصّلت تخريج الشّطر الأول من الحديث ، في تحقيقي لكتاب ((من وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة )) لابن حيويه . نشر دار ابن القيم بالدمام.


    (*) العاتق : مابين المنكب إلى أصل العنق .


    (3) أخرجه : البخاري كتاب الصّلاة : باب إذاصلى في الثوب الواحد : (1/471) رقم (359) . ومسلم :كتاب الصّلاة : باب الصّلاة في ثوب واحد : (1/368) رقم (516) وأبو داود : رقم ( 626) والدارمي : (1/318) والشافعي : الأم : (1/77) وابن خزيمة رقم (765) وأبو عوانة : (2/61) والطحاوي : (1/282) والبيهقي : (2/238) .


    (3) أخرجه : البخاري : كتاب الصّلاة : باب إذا صلّى في ثوب له أعلام : (1/482-483) رقم (373) . ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة : باب كراهة الصّلاة في ثوبٍ له أعلام : (1/391) رقم (556) . والنسائي : كتاب الصّلاة : باب الرّخصة في الصّلاة في خميصةٍ لها أعلام : (2/72) وابن ماجة : كتاب اللباس : باب لباس رسول الله r : (2/1176) رقم (3550) .

    وأبو عوانة : المسند : (2/24) ، ومالك : الموطأ : (1/91 ـ مع تنوير الحوالك ) ، والبيهقي : السنن الكبرى : (2/423) .


    (3) المجموع : (3/180) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 10:54 am