منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    أحكـام تـخـص الـزوجـيـن

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    أحكـام تـخـص الـزوجـيـن Empty أحكـام تـخـص الـزوجـيـن

    مُساهمة من طرف hichou78 الجمعة فبراير 12, 2010 12:07 pm

    أحكـام تـخـص الـزوجـيـن


    الحمد لله وكفى، والصّلاة والسّلام على النّبيّ المصطفى.

    أولاً : فضائل الزواج

    · من أسباب العفة: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم :( يا معشر الشباب من

    استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء ). [ متفق عليه]

    · المرأة الصالحة كنـز يدخره المسلم في دنياه ولآخرته: عن ثوبان رضي الله عنه قال:لما نزلت )وَالَّذِينَ

    يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (قال:كنا مع رسول الله صلّى الله عليه و سلّم في بعض أسفاره فقال: بعض أصحابه أنزلت في الذهب والفضّة لو علمنا أي المال خير فنتخذه فقال:( أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه ). [رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]

    · نكاح المرأة ذات الدّين من أسباب السعادة: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم

    أربع من السعادة: المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. وأربع من الشقاء: الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق ).[رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]

    · الزواج نصف الدّين: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال:( من رزقه الله امرأة صالحة فقد

    أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي ). [رواه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب]

    · السعي للزواج من أسباب إعانة الله للعبد: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال:( ثلاثة

    حق على الله عونـهم الـمجاهد في سبيل الله والمكاتب الّذي يريد الأداء والنّاكح الّذي يريد العفاف ). [ رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد]

    · الزواج من سنن الأنبياء:عن أنس رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النّبي صلّى الله عليه و سلّم يسألون

    عن عبادة النّبي صلّى الله عليه و سلّم فلما أخبروا كأنـهم تقالوها. فقالوا: وأين نحن من النبي صلّى الله عليه و سلّم قـد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخـر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إليهم فقال:( أنتم الذين قلتم كـذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتـقاكم له لكني أصـوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ). [ متفق عليه]

    ثانياً: حق الزوج على زوجته

    · أن لا تصوم وهو شاهد: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال:( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ). [متفق عليه]

    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج : فهل يجوز ذلك ؟

    فأجاب: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين ، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش ، وذلك فرض واجب عليها . وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع ، فكيف تقدم مؤمنة للنافلة على الفريضة؟!. [ انظر مجموع الفتاوى (ج/32ص/274)]

    · لا تدخل أحد إلا بإذنه: عن أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال:( لا يحل للمرأة أن تصوم

    وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ). [متفق عليه]

    وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق عن تميم بن سلمة قال أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي بن أبي طالب في حاجة فلم يجد عليا فرجع ثم عاد فلم يجده _ مرتين أو ثلاثا _ فجاء علي فقال له أما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل قال نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن . [ قال في السلسلة الصحيحة إسناده صحيح ]

    · لا تنفق من ماله إلا بإذنه: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقول:( في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ).[ رواه الترمذي وحسنه]

    وروى أبو داود بسند صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن أبا هريرة tسئل عن المرأة هل تتصدق من بيت زوجها ؟ قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه

    ثالثاً: تذكير المرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسقاطه ومخالفته

    · عن حصين بن محصنt أَنَّ عمَّةً له أتت النَّبيَّ صلّى الله عليه و سلّم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها

    النَّبيُّ صلّى الله عليه و سلّم:( أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ) قالت:نعم. قال:(كَيْفَ أَنْتِ لَهُ). قالت: ما آلُوه إلاَّ ما عجزت عنه. قال:( فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ ). [رواه أحمد وغيره بإسناد جيد كما في صحيح الترغيب والترهيب ]

    · عن عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم قال:( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا

    وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ). [ رواه أحمد وغيره بإسناد حسن كما في صحيح الترغيب والترهيب ]

    · عن أبي هريرةرضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم قال:( لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ

    تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ). [رواه الترمذي وحسنه ]

    · عن معاذ بن جبلرضي الله عنه قال:قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم:( لَوْ تعلم المرأة حَقَّ الزَّوْجِ لم تقعد مَا حَضَرَ

    غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ ). [رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع]

    · عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال:( ثَلاَثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ

    رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ ). [رواه ابن ماجه وقال العراقيّ في تحفة الأحوذي إسناده حسن]

    · عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم:( اثْنَانِ لا تُجَاوِزُ صَلاتُهُمَا رُءُوسَهُمَا:

    عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ ). [رواه الطبراني بإسناد جيد كما في صحيح الترغيب والترهيب]

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع (ج/32 ص/260): وليس على المرأة بعد حقّ الله ورسوله أوجب من حقّ الزّوج

    وقال في (ج/32 ص/263): فالمرأة عند زوجها تشبه الرّقيق والأسير فليس لها أن تخرج من منزله إلاّ بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمّها أو غير أبويها باتّفاق الأئمّة .

    رابعاً: هل يجب على الزوجة خدمة زوجها؟: قولان لأهل العلم

    قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية وأهل الظاهر.قالوا لا يجب على الزوجة خدمة زوجها لأنه استمتعت ببضعها

    وهناك قول للإمام أحمد وابن القيم.قالوا:يجب على الزوجة خدمة زوجها.وهو الصحيح -إنشاء الله

    واستدلوا بقوله تعالى:{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}.[ النساء24]

    وبما رواه أبو داود وأصله في الصحيحين عن بصرة رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي صلّى الله عليه و سلّم:( لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا)

    فدلت الآية أن المهر مقابل بضعها. ودل الحديث أن النفقة والسكن مقابل شيء آخر وهو الخدمة.

    وبقوله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }. [البقرة228]

    قال ابن القيم في زاد المعاد (ج/ 5-ص/188): فإنّ العقود المطلقة إنّما تنزل على العرف والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة.ولمزيد.انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (34 ج ص90)

    خامساً: مفـاتيح قلب الزوجـة

    · الكرم والـجود.

    · تأديبها وتعليمها أمور دينها.

    · حسن الخلق وحسن المعاملة.

    · تذكر أنـها أسيـرة عندك.

    · الصبر على عوجها.

    · أن تتصنع لـها كما تـحب أن تتصنع لك.

    · الأمانة وحفظ الأسرار.

    · إكرام أهلها.

    · تذكر موتـها.

    · دعاء الله تعالى.

    سادساً: هل يجوز للمرأة طلب التسريح إذ امتنع الزوج عن النفقة ؟: خلاف بين العلماء

    قال ابن قدامة في المغني (ج/8 ص/168): الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته وعدم ما ينفقه فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه ، وبين فراقه.وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وأبي هريرة. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد ومالك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. "وهو الصحيح -إنشاء الله تعالى-"

    وذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه بذلك.

    سابعاً: أنواع النشوز وأحكامه

    النشوز في اللغة: الارتفاع أما في الاصطلاح: كراهية أحد الزوجين للآخر

    النّوع الأول: كراهية المرأة زوجها حيث لا تبدي الطاعة وتظهر عصيانها

    حكمها: تسقط نفقتها حتى المسكن بتفصيل وكذا قسمتها مثل من كان له أزواج لا تعطى حصتها

    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها: فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها ؟

    فأجاب: الحمد لله. تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكّنه من نفسها وله أن يضربها إذا أصرّت على النّشوز. ولا يحلّ لها أن تمنع من ذلك إذا طالبها به بل هي عاصية لله ورسوله وفي الصّحيح:( إذَا طَلَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ عَلَيْهِ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى تُصْبِحَ ).[ انظر مجموع الفتاوى (ج/32 ص/278) ]

    النّوع الثاني: نشوز الرجل ( إعراضه عنها لرغبته في غيرها لمرضها أو كبرها )

    حكمه: الصلح ( تضع من نصيبها لغيرها وتبقى تحت عصمته )

    روى البخاري عن عائشة في تفسير قوله تعالى:{ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }.قالت هي المرأة تكون عند الرَّجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوَّج غيرها تقول له أمسكني ولا تُطلِّقني ثمَّ تزوَّج غيري فأنت في حِلٍّ من النَّفقة عليَّ والقسمة لي فذلك قوله تعالى:{ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ }

    وروى أبو داود بسند صححه الألباني في تحقيقه سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت: سودة بنت زمعة حين أسَنَّت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلّى الله عليه و سلّم منها. قالت: نقول في ذلك وأشباهِهَا أنزل الله تعالى:{ وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا }.
    قال ابن قدامة في في المغني (ج/9 ص/189): والنّاشز لا نفقة لها فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة ولدها.فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السّفر معه فلا نفقة لها ولا سُكنى في قول عامّة أهل العلم منهم الشّعبي وحمّاد ومالك والأوزاعي والشّافعيّ وأصحاب الرّأي وأبو ثور وقال الحكم: لها النَّفقة وقال ابن المنذر:لا أعلم أحدًا خالف هؤلاء إلاّ الحكم ولعلّه يحتجّ بأنّ نشوزها لا يسقط مهرها فكذلك نفقتها


    ثامناً: كيف يكون تأديب المرأة الناشز

    قال القرطبي في تفسيره: فاعلم أن الله عز وجل لم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا هنا [(الآية:34)من سورة النساء] وفي الحدود العظام فساوى معصيتهن أزواجهن بمعصية الكبائر وولى الأزواج تأدبهن دون الأئمة وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بيّنات ائتمانا من الله تعالى للأزواج على النساء.

    درجات التأديب: التعليم ثم النصح ثم الموعظة ثم الهجر في المضجع واختلفوا في الهجر خارج البيت ثم الضرب .

    تاسعاً: ما معنى الهجر في المضجع ؟

    قال ابن حجر في الفتح: واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران ، فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية ، وهو من الهجران وهو البعد ، وظاهره أنه لا يضاجعها. وقيل المعنى يضاجعها ويوليها ظهره ، وقيل يمتنع من جماعها ، وقيل يجامعها ولا يكلمها.

    تنبيـه: قال ابن قدامة في المغني: فأمّا الهجران في الكلام ، فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام ؛ لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلّى الله عليه و سلّم قال:( لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ). [متفق عليه ]. [ ولمزيد انظر كلام الشيرازي في المهذب والدمياطي في إعادة الطالبين ]

    عاشراً: شروط الضرب

    · أن يكون الضرب تابع للترتيب الوارد في آية: (34) من سورة النساء

    · أن يكون الضرب موافق للذنب.

    · أن يكون الضرب غيـر مبـرح.

    · أن لا يكون الضرب أمام الـملأ كالأولاد وغيرهم

    نسأل الله تعالى الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلل إنّه سميع مجيب وبكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وسبحانك الّلهمّ وبحمدك أَشهد ألا إله إلا أنت أَستغفرك وأتوب إليك.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 1:04 pm