منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    القول المبين في أخطاء المصلّين 7

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    القول المبين في أخطاء المصلّين  7 Empty القول المبين في أخطاء المصلّين 7

    مُساهمة من طرف hichou78 الخميس فبراير 11, 2010 10:54 pm

    (( العـــــدد السابع ))


    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبي الله الكريم، أما بعد:



    [29] * صلاة النّافلة إذا أُقيمت الصّلاة :

    عن مالك بن بُحينة : أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم رأى رجلاً ، وقد أُقيمت الصّلاة ، يصّلي ركعتين ، فلما انصرف رسولُ الله صلّى الله عليه و سلّم لاثَ به النّاسُ ، وقال له رسولُ الله صلّى الله عليه و سلّم : آلصُّبح أربعاً ، آلصُّبح أربعاً.[أخرجه البخاري في الصحيح]

    وفي هذا الحديث : إن الدخول مع الإمام في الصّلاة عند سماع الإقامة ، أولى من ركعتي الفجر ، وقد أظهر رسول الله صلّى الله عليه و سلّم الكراهية لمن فعل ذلك ، ولم ينكر على مَنْ قضاها بعد الفريضة ، كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة.

    عن أبي هريرة عن النّبي صلّى الله عليه و سلّم قال: إذا أُقيمت الصّلاة ، فلا صلاة إلا المكتوبة. [أخرجه مسلم في الصحيح]

    وفي هذا الحديث :النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصّلاة ، سواء كانت راتبة ، كسنّة الصبح و الظهر و العصر أم غيرها ، وهذا مذهب الشافعي و الجمهور.[شرح النووي على مسلم]

    قال ابن عبد البر و غيره :الحجّة عند التّنازع السنّة ، فمن أدلى بها فقد أفلح ، وترك التنفل عند إقامة الصّلاة ، و تداركها بعد قضاء الفرض ، أقرب إلى اتّباع السنّة ، و يتأيّد ذلك من حيث المعنى ،بأن قوله في الإقامة ((حي على الصّلاة)) معناه : هلموا إلى الصّلاة ، أي التي يقام لها ، فأسعد النّاس بامتثال هذا الأمر ، مَنْ لم يتشاغل عنه بغيره.[فتح البّاري (2/150-151)]

    قال القاضي : والحكمة في النّهي عن صلاة النّافلة بعد الإقامة ، أن لا يتطاول عليها الزمان ، فيظن و جوبها .

    وتعقّبه النووي ، فقال : وهذا ضعيف ، بل الصحيح : أن الحكمة فيه ، أن يتفرّغ للفريضة من أوّلها ، فيشرع فيها ، عقب شروع الإمام ، وإذا اشتغل بنافلةٍ ، فاته الإحرام مع الإمام ، وفاته بعض مكملات الفريضة ، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها .

    قال القاضي : وفيه حكمة أخرى : وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة.

    مما سبق ، يتبيّن لنا : خطأ بعض المصلّين ، يأتون فيجدون الإمام في الركعة الأولى أو الثانية ، فلا ينضمون مباشرة إلى الجماعة ، بل يتنحون ناحية ، ليصلّوا السنّة. وأحياناً يدركون الإمام ، وهو في القعود الأخير . وهذا من قلة فقههم ، وقد تكون الصّلاة جهريّةً ، و الإمام يقرأ القرآن ، وهم عن الاستماع و الإنصات غافلون ، يركعون و يسجدون بسرعة ، ليدركوا جزءاً مِن الصّلاة مع الإمام ، وهم يحسبون أنهم قد أصابوا هدفين برميةٍ واحدة ، وهم في الحقيقة ، لم يفقهوا من صلاتهم التي تطوعوا فيها شبئاً ، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.



    [30] * التنفل بعد صلاة الفجر ، بصلاةٍ لا سبب لها ، سوى ركعتي الصّبح :

    عن حفصة – رضي الله عنها – قالت : كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم إذا طلع الفجر ، لا يصلّي إلا ركعتين خفيفتين. [أخرجه مسلم في الصحيح]

    قال النووي : قد يستدلّ به مَنْ يقول : تكره الصّلاة من طلوع الفجر ، إلا سنّة الصبح ، وما له سبب . و لأصحابنا في المسئلة ثلاثة أوجه : أحدها هذا ، و نقله القاضي عياض عن مالك و الجمهور.

    قلت : والكراهية ثابتة في غير حديث ، عن عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو و أبي هريرة ـ رضي الله عنهم ـ مع أن النبي صلّى الله عليه و سلّم ، لم يزد على الركعتين ، مع حرصه على الصّلاة ، كما في الحديث السابق .

    عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر ، وأنا أُصلّي بعد طلوع الفجر ، فقال : يا يسار ! إن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم خرج علينا ، ونحن نصلّي هذه الصّلاة ، فقال : ليبلغ شاهدكم غائبكم ، لا تصلّوا بعد الفجر إلا سجدتين. [أخرجه الترمذي في الجامع]

    وروى البيهقي و غيره بسندٍ صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلاً يصلّي بعد طلوع الفجر ، أكثر من ركعتين ، يكثر فيهما الركوع و السجود ، فنهاه ، فقال : يا أبا محمد ! يعذّبني الله على الصّلاة ؟! قال : لا ، ولكن يعذّبك على خلاف السنّة. [أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والدارمي في السنن]

    وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب ـ رحمه الله تعالى ـ ، وهو سلاح قوي على المبتدعة ، الذين يستحسنون كثيراً من البدع ، باسم أنها ذكر و صلاة ، ثم ينكرون على أهل السنة ، إنكار ذلك عليهم ، و يتهمونهم بأنهم ينكرون الذّكر و الصّلاة !! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنّة في الذّكر و الصّلاة ونحو ذلك.[إرواء الغليل]



    [31] * أكل الثوم و البصل وما يؤذي المصلّين قبل الحضور للجماعة :

    عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي صلّى الله عليه و سلّم قال في غزوة خيبر : مَنْ أكل مِنْ هذه الشجرة – يعني الثّوم – فلا يقربنْ مسجدنا. [أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح]

    وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلّى الله عليه و سلّم قال : من أكل ثوماً أو بصلاً ، فَلْيعْتزلنا – أو قال : فَلْيَعْتَزِلْ مسجدَنا – و لْيَقْعُدْ في بيته. [أخرجه البخاري في الصحيح]

    وفي رواية : مَنْ أكل مِنْ هذه الشجرة المُنتنة ، فلا يقربنّ مسجدنا ، فإن الملائكة تأذّى ، مما يتأذّى منه الإنس. [أخرجه مسلم في الصحيح]

    وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : من أكل من هذه الشجرة ، فلا يقربَنّ مسجدنا ، و لا يؤذينا بريح الثُّوم. [أخرجه مسلم في الصحيح]



    في هذه الأحاديث :

    [1/31] كراهية أكل الثوم و البصل ، عند حضور المسجد ، ذلك لأن الإسلام دين يراعي شعور الآخرين ، و يحث على الذّوق السليم ، و الخلق الحسن .

    ويلحق بالثّوم و البصل و الكرّاث ، كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها.



    [2/31] وما دامت علّة المنع من صلاة الجماعة : الرائحة الكريهة ، كما جاء في بعض الأحاديث ، وتأذي الملائكة ، ويؤذيها ما يؤذي بني آدم ، كما في الأحاديث الأخرى ، فإن الدّخان يلحق بالبصل و الثوم ، بل هو أشدّ منه .

    قال الشيخ ابن باز معلقاً على الأحاديث السّابقة : ((هذا الحديث ، وما في معناه من الأحاديث الصحيحة ، يدل على أن كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ، ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة ، تؤذي من حوله ، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرهما من الأشياء المكروهة الرائحة ، كالدخان ، حتى تذهب الرائحة … مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم ، لأضراره الكثيرة ، و خبثه المعروف ، وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيّه صلّى الله عليه و سلّم في سورة الأعراف : { وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}.[سورة الأعراف(157)]

    ويدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه في سورة المائدة : } يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات {. [سورة المائدة(04)]

    ومعلوم أن الدخان ليس من الطيّبات ، فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة)). [الفتاوى(1/82)]

    وقال الشيخ عبد الله الجبرين في ((تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم))(3).

    ((استعمال ما يسبب الروائح المنتنة المستكرهة في مشام النّاس ، كالدّخان و النارجيلة ( الشيشة) ، مما هو أقبح من الكراث و الثّوم و البصل ، الذي تتأذى منه الملائكة و المصلّون ، فعلى المصلّي أن يأتي وهو طيب الرائحة ، بعيداً من تلك الخبائث)) انتهى .

    قلت : و الأقبح من جميع ما ذكر رائحة الجوارب التي تنبعث من بعض المصلين، فهي أسوأ رائحة من رائحة الثوم و البصل .

    و إن من قلّة الذوقّ ، ومن مخالفة قوله صلّى الله عليه و سلّم : ((فإن الله أحقّ أن يتزين له)) ، أن يأتي المصلّي، و ثيابه متّسخة ، فلا ينظفها ، قبل أن يدخل المسجد ، ثم يزاحم الآخرين بهذه الثياب القذرة ، التي ربما تنبعث منها الرائحة الكريهة .

    وقد حثّ النبي صلّى الله عليه و سلّم ـ كما سيأتي ـ على التطيّب ، لا سيما يوم الجمعة ، و على الاغتسال ، وذلك ليكون المسلم نظيف الجسم ، نظيف الثّوب و الظّاهر ، كما هو نظيف القلب و الباطن .



    ومما يلحق بهذا :

    [3/31] أن يحدث المصلّي في المسجد . أي : أن يخرج الريح الكريهة ، وفي ذلك إيذاء للآخرين ، و إفساد لجو المسجد ، وقد أخبرنا صلّى الله عليه و سلّم أنّ الملائكة تصلّي على الشخص الذي يأتي المسجد للصلاة ، فتقول : اللهم صلّ عليه ، اللهم ارحمه ، ما لم يحدث فيه .

    قيل : وما يحدث ؟ قال : يفسو أو يضرط. [أخرجه مسلم]

    قال النووي : (( لا يحرم إخراج الريح من الدّبر في المسجد ، لكن الأولى اجتنابه، لقوله r : (( فإن الملائكة تتأذّى مما يتأذّى منه بنو آدم )).



    [4/31] ومن أوهام العوام و خرافاتهم : اعتقادهم إذا خرج من الإنسان ريح في المسجد ، أن الملك يتلقاه بفمه ، ويخرج به إلى خارج المسجد ، فإذا تفوّه به مات الملك، و خطؤه واضح ، فإن مثل ذلك لا يعلم إلا من قبل صاحب الوحي صلّى الله عليه و سلّم .

    ولم يرد عنه في ذلك أصل يعتمد عليه ، ولأنه خلاف المشاهد ، فإنا نجد الريح ينتشر في داخل المسجد ، ويستمر في الهواء ، كانتشاره واستمراره خارج المسجد ، والفقه في ذلك ما قدمنا من كراهته لتأذي الملائكة به . [يتبع إن شاء الله ...]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 6:06 pm