منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    تابع لسجود التّلاوة 1

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    تابع  لسجود  التّلاوة   1 Empty تابع لسجود التّلاوة 1

    مُساهمة من طرف hichou78 الإثنين فبراير 08, 2010 12:44 pm

    الباب الرابع



    شروط سجود التلاوة :



    1) الطهارة :

    اعلم أن سجود التلاوة منه ما يكون داخل الصلاة ومنه يا يكون خارجها أما الأول فلاخلاف أن الطهارة شرط فيه لأن الصلاة لا تصح دون طهارة أما خارج الصلاة ، فإما أن يكون القارئ للقرآن يقرأ في مصحف فهذا لا يجوز له مس المصحف إلا و هوعلى طهارة و أما بغير مصحف فقد بوَّب البخاري في صحيحه ( باب سجود المسلمين مع المشركين ) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء ولم يوافقه على ذلك إلا الشعبي فيما أخرجه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح و أبوعبد الرحمن السلمي فيما أخرجه عنه أيضا بإسناد حسن أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد و هو على غير وضوء إلى غير القبلة و هو يمشي يومئ إيماء .

    حكاه الحافظ في الفتح1

    وروى ابن أبي شيبة في المصنف2 عن الشعبي قال : في الرجل يقرأ السجدة و هو على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه .



    وكان الحسن البصري وابراهيم النخعي يريان الوضوء علىمن أراد السجود للتلاوة رواه ابن أبي شيبة ( رقم 4323ـ4324) .

    ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في اعتبار الطهارة للسجود إلا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، و في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها و به قال سعيد بن المسيب .

    واستدل على اشتراط الطهارة للسجود بحديث (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور )) فيدخل في عمومه السجود ، و لأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع ، و لأنه سجود فيشترط له ذلك كسجود الصلاة1 .

    و يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن سجود التلاوة ليس صلاة و لهذا لا تشترط لها شروط الصلاة فتجوز على غير طهارة غير أنها بشروط الصلاة تكون أفضل وقال رحمه الله : ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة ، بل إنما تشترط للصلاة ، فكذلك جنس السجود يشترط بعضه و هو السجود الذي لله كسجود الصلاة و سجدتي السهوبخلاف سجود التلاوة و سجود الشكر و سجود الآيات 2.

    ثم ذكر رحمه الله ما يستدل به على عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة فليراجع .









    ونحو هذا الكلام قال ابن حزم معلِّلا ذلك بأن سجدة التلاوة ليست صلاة و نصه : و أما سجود ها على غير وضوء و إلى غير القبلة كيف ما يمكن فلأنها ليست صلاة و قد قال عليه السلاة : (( صلاة الليل و النهار مثنى مثنى )) فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة ، إلا أن يأتي نص بأنه صلاة كركعة الخوف و الوتر و صلاة الجنازة ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة1 .

    وبه قال الشوكاني كما في السيل الجرّار ما نصه2 : و أما اشتراط أن يكون الساجد بصفة المصلي فليس على ذلك دليل ولاحجة فيما يُروى عن بعض الصحابة .

    وكذلك القول بعدم اشتراط الوضوء في سجود التلاوة مذهب الحافظ ابن حجر و إليه ذهب البخاري كما هو ظاهرمن تبويبه للترجمة .

    وأما ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما : (( أنه كان ينزل عن راحلته فيهريق الماء ، ثم يركب فيقرأ السجدة وما يتوضأ )) رواه ابن أبي شيبة3 .

    وبين ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر

    قال : (( لا يسجد الرجل إلا و هو طاهر ))4





    وقد جمع بينهما الحافظ كما في الفتح1 بأنه يُحمل قول ابن عمر على الطهارة الكبرى أو يُحمل الثاني على حالة الإختياروالأول على الضرورة .

    وقد أغرب النووي و ابن قدامة2 حيث نقلا الإجماع على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة و الشكرو في هذا النقل نظر .

    القبلة :

    الكلام فيها كالكلام على الطهارة من اعتبرها صلاة اشترط لها ما يشترط للصلاة ومن لم يعتبرها كذلك فالأصل عنده أنها ليست صلاة فالدليل على من شرط ذلك .

    وقد تقدم عند ابن أبي شيبة عن أبي عبد الرحمن السُّلمي أنه كان يسجد إلى غير القبلة ، و هذا عن الشعبي أنه يسجد حيث كان وجهه وحمله الزهري على الراكب دون غيره كما روى البيهقي في السنن3 معلقا عليه أنه قال : لا تسجد إلا أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة و إن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك.











    وأمامارواه ابن أبي شيبة في المصنف1 عن ابن عباس في الرجل يقرأ السجدة و هو غير القبلة أيسجد ؟ قال : لا بأس به .

    إسناده ضعيف فيه محمد بن كريب مولى ابن عباس ضعيف

    3) هل للسجود تحريم و تحليل :

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله2 : و سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم و لا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه و سلم و عليه عامة السلف وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين وعلى هذا فليست صلاة فلا تشترط لها شروط الصلاة ، لكن هي بشروط الصلاة أفضل و لا ينبغي أن يُخل بذلك إلا لعذر .

    و قال ابن عبد البر رحمه الله3 : و لا يسجد أحد للتلاوة إلا على طهارة و مستقبل القبلة و يكبر لها إن شاء و لا تشهد فيها و لا تسليم ولا يسجد في وقت لا تجوز فيه الصلاة .

    قلت : إنَّ هذا التفريق بين الطهارة و القبلة و بين التشهد و التسليم يحتاج إلى دليل و هم شرط في الصلاة ، فما باله يفرق ذلك في سجود التلاوة ؟









    والقول بعدم التسليم في سجود التلاوة هومذهب إبراهيم النخعي وحسن البصري و سعيد بن جبير و يحي بن وثاب و به قال مالك و الشافعي وأبو حنيفة و قال الإمام أحمد لمَّا سئل عن التسليم : أما التسليم فلا أدري ما هو ؟

    و لأنه لم ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم سلام لأنه لا تشهُّد له ، فلم يُشرع فيه سلام كغير الصلاة و روي عنه القول بالسلام وجوبا لحديث : (( تحريمها التكبير و تحليلها التسليم )) .

    وممن كان يرى التسليم للتلاوة أبو الأحوص و أبو قلابة و ابن سيرين و أبو عبد الرحمن السُّلمي و به قال إسحاق بن راهويه يسلِّم عن يمينه فقط السلام عليكم1 .

    و قال القاضي عياض رحمه الله2 : و هل يحتاج إلى تحريم و رفع يدين عنده و تكبير و تسليم ؟

    فذهب الشافعي و أحمد و إسحاق إلى أنه يكبِّر و يرفع يديه للتكبير لها ومشهورمذهب مالك أنه يكبر لها في الخفض و الرفع في الصلاة و اختلف عنه في التكبير لها في غير الصلاة ، و بالتكبير لذلك قال عامة الفقهاء ولا سلام لها عند الجمهور وذهب جماعة من السلف إلى أن يُسلِّم منها .





    الخلاصة :

    لم يرد في مشروعية تكبيرة الإحرام لسجود التلاوة و لا التسليم منها نص ثابت من كتاب ولا سنة صحيحة ولا ضعيفةولا أثرعن أحد من الصحابة وإنما هو عموم قوله صلى الله عليه و سلم : (( تحريمها التكبيرو تحليلها التسليم )) .

    ومن ذهب إلى القول بالتكبير و التسليم من السلف إنما اجتهاد منه و اعتماده على أن سجدة التلاوة صلاة ، فيشترط لها ما يشترط للصلاة و قد تقدم افتقار هذا القول إلى الدليل . و الله أعلم



    4)حكم التكبير للخفض و الرفع منه :



    المعتمد في هذا الباب عند القائلين بالتكبير لسجود التلاوة و الرفع منه ما رواه أبو داود و عنه البيهقي و الحاكم في المستدرك و قال : صحيح على شرط الشيخين عن عبد الله بن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقرأ علينا القرآن فإذا مرَّ بالسجدة كبَّر و سجد و سجدنا1

    و سنده ضعيف فيه عبد الله بن عمر العمري مُتكلم فيه ، قال ابن المديني : ضعيف و كان يحي بن سعيد لا يحدث عنه .

    هذا من حيث السنة أما من حيث ورود ذلك عن السلف منها ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف :عن الحسن البصري أنه قال : إذا قرأ الرجل السجدة فليكبر إذا رفع رأسه و إذا سجد .

    وبإسناده إلى أبي قلابة و محمد بن سيرين أنهما قالا : إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال : الله أكبر ، قال الشيخ الألباني رحمه الله : إسناده صحيح ورواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد آخر صحيح عنهما نحوه .

    وبإسناده أيضا عن عبد الله بن مسلم قال : كان أبي إذا قرأ السجدة قال : الله أكبر ثم سجد .

    وعند البيهقي عنه عن أبيه قال : إذا قرأ الرجل السجدة فلا يسجد حتى يأتي على الآية كلِّها ، فإذا أتى عليها رفع يديه ، و كبَّر و سجد . قال الألباني : و إسناده صحيح

    وبإسناده إلى عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن أنه كان يقرأ السجدة و هو يمشي فيكبر و يومئ حيث كان وجهه و يكبر إذا رفع رأسه

    وبإسناده عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : إذا قرأت السجدة فكبِّر .















    الخلاصة :

    إنَّ عدم ثبوت حديث صحيح على مشروعية التكبير للخفض و الرفع منه لسجود التلاوة لا ينافي العمل به و الأخذ بمقتضاه دون اعتقاد وجوبه أو سنيته كما هو الشأن في الصلاة و بما أنه قد قال به بعض علماء السلف و إليه ذهب جمهور العلماء كما تقدم ، فالقول به استحبابا أولى من القول بعدم مشروعيته . و الله أعلم



    الدعاء في السجود :



    من الأدعية المأثورة في باب سجود التلاوة ما رواه الترمذي في سننه ( باب ما يقول في سجود القرآن ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في سجود القرأن بالليل : (( سجد وجهي للذي خلقه و شقَّ سمعه و بصره بحوله و قوَّته ))

    ثم قال : هذا حديث حسن صحيح ، و أخرجه الحاكم في المستدرك و زاد في آخره (( تبارك الله أحسن الخالقين )) ثم قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي .

    قلتُ: و في الإسناد علَّة كشف عنها ابن خزيمة في صحيحه بعد روايته للحديث حيث قال : إنما أخرجته لئلا يغتر بعض الطلبة فيظنه صحيحا و ليس كذلك فإنَّ خالد الحذاء لم يسمعه من أبي العالية بل بينهما رجل .

    قال الحافظ في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار1 : يشير إلى رواية إسماعيل بن علية قال : حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة ... الحديث

    وبهذا الإسناد أخرجه أبو داود في السنن2 ( الصلاة / باب ما يقول إذا سجد ) و أحمد في المسند عنه به3 .

    وذكر الحافظ عن الدارقطني قوله : و الصواب رواية إسماعيل .

    قلتُ : و هذا إسناد ضعيف لجهالة الرجل المذكورو الحديث حسَّنه الحافظ لوروده من حديث علي بن أبي طالب4 ، و هو عند مسلم و أحمد في المسند و أبي داود في السنن و الترمذي في السنن و هو حديث طويل وفيه في آخره : و إذا سجد قال في سجوده : اللهم لك سجدتُ و بك آمنتُ و لك أسلمتُ و أنت ربيِّ سجد وجهي للذي خلقه و شقَّ سمعه و بصره تبارك الل أحسن الخالقين .

    ومن الأدعية أيضا ما أخرجه الترمذي في السنن و الحاكم في المستدرك و ابن ماجه في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : (( إنِّي رأيتني هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلِّي تحت شجرة وكأني قرأت سورة السجدة فسجدتُ فرأيتُ الشجرة كأنها سجدت بسجودي وكأني سمعتها

    وهي تقول :اللهم أكتب لي بها عندك ذخرا وضع عنِّي بها وزرا واجعلها عندك لي ذخرا و تقبَّلها منِّي كما تقبلتَ من عبدك داود ))

    قال ابن عباس :فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته يقول في سجوده كما أخبر عن قول الشجرة .

    قال الترمذي :هذا حديث غريب لا نعرفه إلامن هذا الوجه و في الباب عن أبي سعيد الخدري .

    و قال الحاكم : صحيح رواته مكِّيون لم يذكر واحد منهم بجرح وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار لشاهده وهو حديث أبي سعيد الخدري وفيه التصريح منه بأنه هو صاحب الرؤية و كذا جاء التصريح بأن السورة التي فيها السجدة هي سورة (ص)

    أخرجه الطبراني و أبو يعلى كما قاله الحافظ1 .

    وقد وردت مجموعة من الأحاديث في الصحيح و غيره فيها بعض الأدعية المأثورة في مطلق السجود :

    منها ما رواه مسلم في صحيحه (482) و أبو داود في السنن ( 878) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في سجوده : (( اللهم اغفرلي ذنبي كلَّه دِقَّه و جلَّه أوَّله وآخره سِرَّه وعلانيته )) .

    ومنها ما أخرجه مسلم أيضا (486) و النسائي في السنن ( 6/201) عن عائشة رضي الله عنها قالت : فقدتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهوفي المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : (( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك و أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ))

    و يجمع هذ كلَّه ما رواه مسلم و غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( أقرب ما يكون العبد من ربِّه و هو ساجد فأكثروا الدعاء )) .

    فالسجود هو موطن الدعاء ، و للساجد أن يختار من هذه الأدعية ما يشاء كما له أن يقتصر على تلك التي وردت في سجود التلاوة أو أن يجمع بينها و بين غيرها .

    و في هذا يقول الإمام النووي رحمه الله : و اعلم أنه يُستحب أن يجمع في سجوده جميع ما ذكرناه ( أي من الأدعية ) 1

    ويقول ابن قدامة رحمه الله 2: و يقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة .

    هل يقوم إذا أراد أن يسجد للتلاوة ؟



    قال الإمام النووي رحمه الله3 : هل يستحب لمن أراد السجود أن يقوم فيستوي قائما ثم يُكبِّر للإحرام ثم يهوي للسجود بالتكبيرة الثانية ؟ فيه وجهان :



    1) يستحب ، قاله الشيخ الجويني و القاضي حسين و البغوي و غيرهم .

    2)و هو الأصح ، أنه لا يستحب ، و هذا اختيار إمام الحرمين و المحققين ولم يذكر الشافعي هذا القيام ولا ثبت فيه شيء يعتمد مما يُحتج به فالاختيار تركه لأنه من جملة المحدثات و قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على النهي عن المحدثات .

    و أما ما رواه البيهقي بإسناد عن أم سلمة الأزدية قالت Sad( رأيتُ عائشة تقرأ في المصحف فإذا مرَّت بسجدة قامت فسجدت )) فهو ضعيف أم سلمة هذه مجهولة . اهـ

    و سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن سجود التلاوة قائما أفضل أم قاعدا ؟ فأجاب رحمه الله1 :

    بل سجود التوة قائما أفضل منه قاعدا كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي و أحمد و غيرهما و كما نُقل عن عائشة بل و كذلك سجود الشكر كما روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله صلى الله عليه و سلم من سجوده للشكر قائما و هذا ظاهر في الاعتبار فإنَّ صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد .اهـ









    يُجاب عن هذا الكلام بأن العبرة بكلام النبي صلى الله عليه و سلم و فعله إذا صح لا بكلام غيره و فعله .

    ثم إن حديث عائشة ضعيف كما قال النووي لجهالة أم سلمة الأزدية و الحديث أخرجه البيهقي في السنن ( الصلاة / باب الراكب يسجد موميا و الماشي يسجد على الأرض ) (2/326) .

    و أما سجوده للشكر قائما فقد أخرجه أبو داود في السنن (2774) و الترمذي في السنن ( 1578)و ابن ماجه (1394)والحاكم في المستدرك ( 1/276) عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه و سلم : (( أتاه أمر فسرَّ به فخرَّ لله ساجدا )) .

    قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيزو العمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر .

    فالحديث ليس حجة على إثبات سجود الشكر من قيام وإنما تم ايراده لبيان مشروعية هذا السجود عند حصول أمر فيه سرور أو بشرى كما في رواية أبي داود .











    وأما قياسه على أفضلية صلاة القائم على القاعد فهذا قياس مع الفارق إذ القيام في الصلاة ركن من الأركان لا ينتقل إلى القعود إلا للضرورة أما في النافلة فجائز و لو بغير عذرإلا أنَّ القيام أفضل .

    الخلاصة :



    ليس في الباب نص يدل على أن السجود للتلاوة من قيام أفضل منه على القعود و الأصل في العبادة المنع حتى يرد دليل على ذلك و على هذا يكون السجود على حسب الحال الذي يكون عليه القارئ فإن كان قائما سجد من قيام و إن كان جالسا سجد من جلوس . و الله أعلم


    1 أنظر ( 2/553ـ 554)



    2 أنظر (1/287)


    1 المغني ( 2/358)


    2 أنظر مجموع الفتاوى (23/166)


    1 المحلى ( 5/111)
    2 أنظر (1/287)



    ) 3 رقم 4322)


    4 ( السنن الكبرى 2/325)
    1 أنظر ( 2/554)



    2 المغني ( 2/358)


    3 أنظر (2/326)


    1 أنظر ( 1/376)


    2 سجود التلاوة معانيه و أحكامه (ص71)


    3 الكافي ( 1/261)
    1 أنظر التمهيد ( 19/ 135) و مصنف ابن أبي شيبة ( 1/364)

    2 نقلا من المفهم ( 2/196)



    1 سنن أبي داود ( 1413) و قال : قال عبد الرزاق : و كان الثوري يُعجبه هذا الحديث ( أي لأنه كان يكبر ) سنن البيهقي ( 2/325) مستدرك الحاكم ( 2/222) و ليس في رواية الحاكم لفظ التكبير ، و قال : صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، و سجود الصحابة بسجود النبي صلى الله عليه و سلم خارج الصلاة سنَّة عزيزة ، ووافقه الذهبي .


    1 أنظر ( 2/110ـ112)


    2 رقم 1414
    3 6/217



    4 أخرجه مسلم ( 771) و أحمد في المسند ( 1/102) و أبو داود ( 761) و الترمذي ( 3423)


    1 انظر نتائج الأفكار (2/109)


    1 نقلا من نتائج الأفكار ( 2/96)
    2 المغني ( 2/362)



    3 المجموع ( 4/65)


    1 سجود التلاوة ص/93

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:56 am