منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    تابع لسجود التّلاوة

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    تابع  لسجود  التّلاوة Empty تابع لسجود التّلاوة

    مُساهمة من طرف hichou78 الإثنين فبراير 08, 2010 12:43 pm

    وقت السجود



    هل السُّجود للتلاوة يُعتبر من ذوات الأسباب التي يجوز فعلها في جميع الأوقات كتحية المسجدو سنة الوضوء أم هي داخلة تحت النوافل التي يشملها النهي ؟

    اختلف العلماء في ذلك على قولين :

    1) أنها لا تُفعل في وقت النهي لمارواه أبو سعيد الخدري مرفوعا :

    (( لاصلاة بعد الفجرحتى تطلع الشمس ولابعد العصرحتى تغرب الشمس ))1

    و ما رواه عقبة بن عامر مرفوعا : (( ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه و سلم ينهانا أن نصلِّي فيهن و أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع و حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، و حين تضيف للغروب حتى تغرب )) 2













    وهذا مذهب أبي حنيفة حيث حمل الأمر على عمومه في النوافل كلِّها و الفرائض المقضيات ولم يستثن من الصلوات شيئا وبه قال جمهور العلماء إلا أنهم استثنوا من ذلك المقضيات .



    2)جواز سجود التلاوة في جميع الأوقات بما فيها أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب و هذا مذهب الشافعي و رواية عن الإمام أحمد في غير المشهورو هذا القول مروي عن الحسن البصري و الشعبي و سالم و عطاء و عكرمة .

    فالشافعي و من ذهب مذهبه خصَّص ما كان من النوافل معلَّقا على سبب فتُصلَّى لحضور السبب كتحية المسجد و سجود تلاوة وركعتي الطواف و الإحرام و قضاء السنن الرواتب و غير ذلك .

    و عن الإمام مالك كراهة قراءة السجدة في وقت النهي .1

    قلت : و هذه الكراهة تتوقف على الدليل ولا دليل يمنع من ذلك

    و الله أعلم .













    وقال الحافظ في الفتح1 بعد نقله لكلام النووي في دعوى الإجماع على كراهة صلاة لا سبب لها في الأوقات المنهي عنها ، و دعوى الإتفاق على جواز الفرائض المؤداة فيها و الاختلاف في النوافل التي لها سبب ....

    (( إنَّ ما نقله من الإجماع و الاتفاق متعقب فقد حكى غيرُه عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا وأنَّ أحاديث النهي منسوخة و به قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم وعن طائفة أخرى المنع مطلقا في جميع الصلوات .

    ثم قال رحمه الله : و قال غيرهم إدعاء التخصيص أولى من إدعاء النسخ فيُحمل النهي على ما لا سبب له و يُخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة .انتهـى كلامه رحمه الله

    و هذا الأخير رجحه الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال في تعليقه على كلام الفتح ما نصه : و هذا القول هو أصح الأقوال و هومذهب الشافعي و إحدى الروايتين عن أحمد و اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم و به تجتمع الأخبار .















    هل يسجد المستمع لسجود القارئ ؟

    جاء في صحيح البخاري1 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد و نسجد حتى ما يجد أحدُنا موضع جبهته )) .

    ذكره البخاري تحت باب من سجد لسجود القاري وهذا مذهبه لأن فقهه في تراجمه كما قيل .

    وكأنه رحمه الله يرى وجوب متابعة المستمع للقارئ في السجود وأردفه بقول عثمان رضي الله عنه (( إنما السجدة على من استمعها )) .

    وفي هذا إشارة إلى أنَّ القارئ إذا لم يسجدلم يسجد المستمع و يدل عليه :

    ما رواه البخاري معلقا على ابن مسعود أنه قال لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال : أسجد فأنت إمامنا فيها .

    و أخرجه ابن أبي شيبة من رواية ابن عجلان عن زيد بن أسلم أن غلاما قرأ عند النبي صلى الله عليه و سلم السجدة فانتظر الغلامُ النبي صلى الله عليه و سلم أن يسجد فلما لم يسجد قال : يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود ؟ قال :بلى ولكنك كنتَ إمامنا فيها ولوسجدتَ لسجدنا قال الحافظ : رجاله ثقات إلا أنه مرسل2





    و نقل ابن بطال الإجماع في أن المستمع يسجد لسجود القارئ و كذا نقل الاتفاق ابن قدامة في المغني 1.

    و أما السامع غير القاصد للقرآن فلا يستحب له و لا يلزمه يُروى ذلك عن عثمان وابن عباس وعمران ابن الحصين وبه قال مالك وأحمد وقال أصحاب الرأي عليه السجود ويروى ذلك عن ابن عمرو النخعي و سعيد بن جبير و نافع لأنه سامع للسجدة ، فكان عليه السجود كالمستمع و قال الشافعي : لا أؤكد عليه السجود و إن سجد فحسن . اهـ

    قلتُ : و الأول أصح لما تقدم من الأدلة و الله أعلم

    سجود الراكب :

    لا يختلف الراكب في سجوده للتلاوة عن سجوده في غيرها كالنوافل وما شابهها و ذلك بأن يومئ إيماء أينما توجهت به راحلته ، و به قال مالك و الشافعي و أحمد وأصحاب الرأي و نقل ابن قدامة في المغني : عدم الخلاف فيه .

    و أما إن كان ماشيا سجد على الأرض و به قال أبو العالية و أبو زرعة و ابن عمر و ابن جرير و أصحاب الرأي و عن عطاء و مجاهد و غيرهم يومئ كالراكب و لا يسجد على الأرض2 .

    و قال النووي رحمه الله : و أما سجود التلاوة فإن كان في صلاة جاز على الراحلة ( أي الايماء) تبعا للصلاة وإلا فعل الوجهين في سجود الشكر أصحهما الجواز ....

    ثم قال : و أما الماشي في السفر ففيه وجهان : الصحيح المشهور أنه يشترط سجوده على الأرض لعدم المشقة فيه و ندوره و الثاني يجزيه الإيماء حكاه الرافعي . 1

    الخلاصة :

    العمل في سجود التلاوة للراكب جواز الإيماء كماهوالحال بالنسبة للمتنفل على الراحلة لا يختلفان وأما الماشي فالأفضل له السجود على الأرض كالصلاة لغير الراكب وإن أومأ فذلك جائزلأن السجود للتلاوة ليس صلاة على الصحيح كما تقدم ، فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة .

    و الله أعلم




    1 أخرجه البخاري في الصحيح ( 1/155) و مسلم ( 2/207) و أحمد في المسند ( 2/207ـ 3/64)


    2 أخرجه مسلم (2/208) و أحمد في المسند (4/152)
    1 أنظر في هذا المفخم للقرطبي ( 2/456) و المغني لابن قدامة ( 2/363)



    1 أنظر (2/59)


    1 سجود القرأن / رقم 1075


    2 ( الفتح 2/556)
    1 (2/366)

    2 نقلا من المغني (2/370) بتصرف



    1 (انظر المجموع (4/68)

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 10:16 pm