القول المبين في أخطاء المصلّين
(( العـــــدد السادس ))
1/ الإسراع في المشي إلى المسجد و تشبيك الأصابع فيه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه و سلّم قال : إذا سمعتم الإقامة ، فامشوا إلى الصّلاة ، و عليكم بالسّكينة و الوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتموا[أخرجه البخاري].
وقوله : ((إذا سمعتم الإقامة)) أخص من قوله في حديث آخر: ((إذا أتيتم الصلاة)) [أخرجه البخاري] .
والإسراع في المسير أو السعي الشديد، لإدراك الصّلاة في المسجد، أو لإدراك الركوع، يفوت السكينة و احترام الصلاة، ويشوش على المصلّين.
وعن أبي هريرة t أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال : إذا توضّأ أحدُكُم للصَّلاة ، فلا
يُشَبِّك بين أصابعه[أخرجه الطبراني في الأوسط] .
فالنهي مقيّد إذا كان ماشياً للصلاة قاصداً لها ، كما وقع التصريح به في حديث كعب بن عجرة : ((إذا توضأت فأحسنت وضوءك ثم خرجت عامداً إلى المسجد ، فلا تتُشَبِّكَنّ بين أصابعك ـ أُراه قال ـ في صلاة)) .
2/ الخروج من المسجد عند الأذان:
عن أبي هريرة : أنه رأى رجلاً خرج من المسجد بعد أن أذّن المؤذّن، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه و سلّم [أخرجه مسلم].
ويشبه أن يكون الزّجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذّن المؤذّن، من معنى قوله صلّى الله عليه و سلّم : ((إذا بُودِيَ للصّلاة ، أدبر الشيطان وله ضراط ، حتى لا يسمع التأذين)) [أخرجه البخاري].
لئلا يكون متشبها بالشّيطان ، الذي يفرّ عند سماع الأذان.
وعن سعيد بن المسيّب قال: يُقال: لا يخرج أحد من المسجد، بعد النّداء، إلاّ أحدٌ يريد الرّجوع إليه،أو منافق [أخرجه مالك في الموطأ].
وهذا لا يقال من جهة الرأي، ولا يكون إلا توقيفاً، وقد صح عن أبي هريرة رفعه إلى النبي r: ((لا يسمع النّداء في المسجد ، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق)) [أخرجه الطبراني في الأوسط].
3/ دخول الرّجلين المسجد ، و تقام الصّلاة ، و يحرم الإمام ، وهما في مؤخره يتحدّثان :
ومن الأخطاء :
دخول الرجلين المسجد ، وهما في مؤخره ، و تقام الصّلاة ، وهما في مؤخر المسجد ، مقبلان إلى الإمام ، فيُحرِم الإمام ، وهما يتحدّثان ، وهذا من المكروه البيّن ، لأنّه لهو ، عما يقصدانه من الصّلاة ، وإعراض عنه ، و قال الإمام مالك في حقّ مَنْ يفعل هذا : ((أرى أن يتركا الكلام ، إذا أحرم الإمام))[البيان والتحصيل(1/360)] .
وبهذه المناسبة ، نقول : إنّ الإسلام لم يمنع الكلام المباح ، ما لم يكن فيه تشويش على المتعبدين ، في المسجد ، و لكن على أن لا يكون فيه إعراض عن الصلاة ، أو تشاغل عنها ، كما في المسألة السابقة ، وما يروى من الأحاديث في المنع من الكلام ، من مثل : ((الكلام المباح في المسجد ، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)) فلا أصل له[السلسلة الضعيفة]
و ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتكلمون على مسمعٍ من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم في أمور الجاهلية ، فيضحكون ، و يبتسم صلّى الله عليه و سلّم ، وفي هذا مشروعية التحدث بالحديث المباح في المسجد ، و بأمور الدنيا و غيرها من المباحات ، وإن حصل ما فيه ضحك وغيره ونحوه ، ما دام مباحاً.[انظر المجموع(2/177) والمحلى(4/241) وحاشية ابن عابدين(1/445)] .
هذا مع ملاحظة أن الأصل في الجلوس في المسجد أن يكون للصلاة والتلاوة والذّكر والتفكر ، أو تدريس العلم ، بشرط عدم رفع الصوت ، وعدم التشويش على المصلّين و الذّاكرين.
عن ابن عمر y مرفوعا ً : لا تتخذوا المساجد طرقاً ، إلا لذكرٍ أو صلاة [أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط].
وعن ابن مسعود t رفعه إلى النبي صلّى الله عليه و سلّم : سيكون في آخر الزّمان ، قوم يجلسون في المساجد ، حلقاً حلقاً ، إمامهم الدنيا ، فلا تجالسوهم ، فإنه ليس لله فيهم حاجة.[السلسلة الصحيحة].
ففي هذا الحديث :
النّهي عما يفعله بعضُ النّاس من الحلق ، و الجلوس جماعة في المسجد، للحديث في أمر الدنيا ، وما جرى لفلان ، وما جرى على فلان.
فينبغي أن ينزه المسجد عن أن يصبح مقهى أو ما يشبه المقهى ، فيتعاطى فيه الناس ، شرب الدّخان (2)، و تسميم جو المسجد ، بالروائح الكريهة ، وتلويث هوائه بالغازات الضّارة ، كما ينزه أن يصبح متحفاً فنياً أو أثرياً ، يدخله الأجانب للترويح عن النّفس ، ومعهم النّساء الكاسيات العاريات !! أو يصبح تكية للدراويش(3) والصوفية ، يضربون فيه بدفوفهم، و ينشدون أشعارهم الغزليّة ، و يقومون بالرقص ، و يشوشون على المصلّين !! أو يصبح مكاناً للاستجداء ، وقد أصبحت المساجد ـ وإلى الله المشتكى- مراكز تجمع للسائلين[انظر المسجد في الإسلام (ص 160-162)]
3/ ترك تحية المسجد و السترة لها و للسنّة القبليّة :
ومن أخطاء بعض الناس بعد دخول المسجد :
أولاً : أنك تراه واقفاً في منتصف المسجد ، أو في آخره ، و بينه و بين جدار القبلة ، الأمتار العديدة ، فيصلّي دون أن يكلّف نفسه اتخاذ سترة ، أو التقرب من جدار القبلة.
على الرغم مِنْ أنه أحق بالسّارية التي في المسجد ، ليتخّذها سترة ، من الجالس المتكي المتحدّث إليها .
قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : ((المصلّون أحقّ بالسّواري مِنَ المتحدّثين إليها)) [أخرجه البخاري].
ثانياً : الجلوس دون صلاة الرّكعتين .
عن أبي قتادة السّلمي أنّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال : إذا دخل أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين ، قبل أن يجلس[أخرجه البخاري(444)و(1163)].
وفي رواية : أن أبا قتادة دخل المسجد ، فوجد النبي r جالساً بين أصحابه، فجلس معهم ، فقال ما منعك أن تركع ؟ قال رأيتُك جالساً والناس جلوس .قال: فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين[أخرجه مسلم]
وفي هذا الحديث فائدتان :
الأولى: مشروعية تحية المسجد لكل داخل .
الثانية: فيه رد على من قال: إذا خالف وجلس ، لا يشرع له التدارك.
و يؤيّده : أنّ أبا ذر t دخل المسجد ، فقال له النبي صلّى الله عليه و سلّم : أركعت ركعتين ؟ قال : لا . قال : قم فاركعهما.[أخرجه ابن حبان في صحيحه].
ترجم عليه ابن حبان : أنّ تحية المسجد ، لا تفوت بالجلوس.
ومثله قصة سليك ، كما سنأتي في ((جماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة)). و فيها :
الحث على صلاة التحية ، حتى ولو كان يخطب على المنبر.
و إنْ كان المصلّي قد باشر صلاة تحية المسجد ، وأقيمت الصلاة ، قطع صلاته ، ليلحق بالجماعة ، كما سيأتي – إن شاء الله تعالى – تفصيلُه.
وإنْ ضاق الوقت عن أداء تحية المسجد ، و لا يوجد متسع إلا للسنة القبليّة أو الفريضة ، فهل للمصلّي أن يحرم بصلاة ينوي بها الأمرين معاً ـ أعني : التحية و السنة أو التحية والفريضة ـ ؟
قال النّووي رحمه الله تعالى : ((واتّفق أصحابنا على التّصريح بحصول الفرض والتحيّة ، وصرّحوا بأنّه لا خلاف في حصولهما جميعاً ، ولم أر في ذلك خلافاً ، بعد البحث الشديد سنين))[المجموع(1/325-326)].
4/ قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة :
قال الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى :
((قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصّلاة ، إعلاناً بأنّه ستقام الصّلاة ، بدعة ، لا أصل لها ، ولا حاجة لها)).
ومن ذلك : تلاوة شيءٍ من القرآن ، قبل الإقامة ، من قِبل أحد القراء ، وفيه تشويش على المصلّين ، مع أنّ النّبي صلّى الله عليه و سلّم نهى عن الجهر بالقرآن ، فقال : لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.[صحيح/أخرجه أحمد في المسند].
وقال القاسمي : ((و قرأت في ((حواشي متن الشيخ خليل)) : أن مَنْ رفع صوته بالقراءة في المسجد ، يقام ، و يخرج منه ، إذا داوم على ذلك ، وإلا فيؤمر بالسكوت ، أو القراءة سراً)) .
و يلحق بهذه البدعة : قولهم بعدها ((إلى أشرف المرسلين الفاتحة)) أو ((إلى أرواح المسلمين)) أو ((إلى من نحن بحضرته)) إذا كان في المسجد قبر أو مزار!! والعياذ بالله تعالى.
(( العـــــدد السادس ))
1/ الإسراع في المشي إلى المسجد و تشبيك الأصابع فيه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه و سلّم قال : إذا سمعتم الإقامة ، فامشوا إلى الصّلاة ، و عليكم بالسّكينة و الوقار ، ولا تسرعوا ، فما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتموا[أخرجه البخاري].
وقوله : ((إذا سمعتم الإقامة)) أخص من قوله في حديث آخر: ((إذا أتيتم الصلاة)) [أخرجه البخاري] .
والإسراع في المسير أو السعي الشديد، لإدراك الصّلاة في المسجد، أو لإدراك الركوع، يفوت السكينة و احترام الصلاة، ويشوش على المصلّين.
وعن أبي هريرة t أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال : إذا توضّأ أحدُكُم للصَّلاة ، فلا
يُشَبِّك بين أصابعه[أخرجه الطبراني في الأوسط] .
فالنهي مقيّد إذا كان ماشياً للصلاة قاصداً لها ، كما وقع التصريح به في حديث كعب بن عجرة : ((إذا توضأت فأحسنت وضوءك ثم خرجت عامداً إلى المسجد ، فلا تتُشَبِّكَنّ بين أصابعك ـ أُراه قال ـ في صلاة)) .
2/ الخروج من المسجد عند الأذان:
عن أبي هريرة : أنه رأى رجلاً خرج من المسجد بعد أن أذّن المؤذّن، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه و سلّم [أخرجه مسلم].
ويشبه أن يكون الزّجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذّن المؤذّن، من معنى قوله صلّى الله عليه و سلّم : ((إذا بُودِيَ للصّلاة ، أدبر الشيطان وله ضراط ، حتى لا يسمع التأذين)) [أخرجه البخاري].
لئلا يكون متشبها بالشّيطان ، الذي يفرّ عند سماع الأذان.
وعن سعيد بن المسيّب قال: يُقال: لا يخرج أحد من المسجد، بعد النّداء، إلاّ أحدٌ يريد الرّجوع إليه،أو منافق [أخرجه مالك في الموطأ].
وهذا لا يقال من جهة الرأي، ولا يكون إلا توقيفاً، وقد صح عن أبي هريرة رفعه إلى النبي r: ((لا يسمع النّداء في المسجد ، ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق)) [أخرجه الطبراني في الأوسط].
3/ دخول الرّجلين المسجد ، و تقام الصّلاة ، و يحرم الإمام ، وهما في مؤخره يتحدّثان :
ومن الأخطاء :
دخول الرجلين المسجد ، وهما في مؤخره ، و تقام الصّلاة ، وهما في مؤخر المسجد ، مقبلان إلى الإمام ، فيُحرِم الإمام ، وهما يتحدّثان ، وهذا من المكروه البيّن ، لأنّه لهو ، عما يقصدانه من الصّلاة ، وإعراض عنه ، و قال الإمام مالك في حقّ مَنْ يفعل هذا : ((أرى أن يتركا الكلام ، إذا أحرم الإمام))[البيان والتحصيل(1/360)] .
وبهذه المناسبة ، نقول : إنّ الإسلام لم يمنع الكلام المباح ، ما لم يكن فيه تشويش على المتعبدين ، في المسجد ، و لكن على أن لا يكون فيه إعراض عن الصلاة ، أو تشاغل عنها ، كما في المسألة السابقة ، وما يروى من الأحاديث في المنع من الكلام ، من مثل : ((الكلام المباح في المسجد ، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)) فلا أصل له[السلسلة الضعيفة]
و ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتكلمون على مسمعٍ من رسول الله صلّى الله عليه و سلّم في أمور الجاهلية ، فيضحكون ، و يبتسم صلّى الله عليه و سلّم ، وفي هذا مشروعية التحدث بالحديث المباح في المسجد ، و بأمور الدنيا و غيرها من المباحات ، وإن حصل ما فيه ضحك وغيره ونحوه ، ما دام مباحاً.[انظر المجموع(2/177) والمحلى(4/241) وحاشية ابن عابدين(1/445)] .
هذا مع ملاحظة أن الأصل في الجلوس في المسجد أن يكون للصلاة والتلاوة والذّكر والتفكر ، أو تدريس العلم ، بشرط عدم رفع الصوت ، وعدم التشويش على المصلّين و الذّاكرين.
عن ابن عمر y مرفوعا ً : لا تتخذوا المساجد طرقاً ، إلا لذكرٍ أو صلاة [أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط].
وعن ابن مسعود t رفعه إلى النبي صلّى الله عليه و سلّم : سيكون في آخر الزّمان ، قوم يجلسون في المساجد ، حلقاً حلقاً ، إمامهم الدنيا ، فلا تجالسوهم ، فإنه ليس لله فيهم حاجة.[السلسلة الصحيحة].
ففي هذا الحديث :
النّهي عما يفعله بعضُ النّاس من الحلق ، و الجلوس جماعة في المسجد، للحديث في أمر الدنيا ، وما جرى لفلان ، وما جرى على فلان.
فينبغي أن ينزه المسجد عن أن يصبح مقهى أو ما يشبه المقهى ، فيتعاطى فيه الناس ، شرب الدّخان (2)، و تسميم جو المسجد ، بالروائح الكريهة ، وتلويث هوائه بالغازات الضّارة ، كما ينزه أن يصبح متحفاً فنياً أو أثرياً ، يدخله الأجانب للترويح عن النّفس ، ومعهم النّساء الكاسيات العاريات !! أو يصبح تكية للدراويش(3) والصوفية ، يضربون فيه بدفوفهم، و ينشدون أشعارهم الغزليّة ، و يقومون بالرقص ، و يشوشون على المصلّين !! أو يصبح مكاناً للاستجداء ، وقد أصبحت المساجد ـ وإلى الله المشتكى- مراكز تجمع للسائلين[انظر المسجد في الإسلام (ص 160-162)]
3/ ترك تحية المسجد و السترة لها و للسنّة القبليّة :
ومن أخطاء بعض الناس بعد دخول المسجد :
أولاً : أنك تراه واقفاً في منتصف المسجد ، أو في آخره ، و بينه و بين جدار القبلة ، الأمتار العديدة ، فيصلّي دون أن يكلّف نفسه اتخاذ سترة ، أو التقرب من جدار القبلة.
على الرغم مِنْ أنه أحق بالسّارية التي في المسجد ، ليتخّذها سترة ، من الجالس المتكي المتحدّث إليها .
قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : ((المصلّون أحقّ بالسّواري مِنَ المتحدّثين إليها)) [أخرجه البخاري].
ثانياً : الجلوس دون صلاة الرّكعتين .
عن أبي قتادة السّلمي أنّ رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال : إذا دخل أحدكم المسجد ، فليركع ركعتين ، قبل أن يجلس[أخرجه البخاري(444)و(1163)].
وفي رواية : أن أبا قتادة دخل المسجد ، فوجد النبي r جالساً بين أصحابه، فجلس معهم ، فقال ما منعك أن تركع ؟ قال رأيتُك جالساً والناس جلوس .قال: فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين[أخرجه مسلم]
وفي هذا الحديث فائدتان :
الأولى: مشروعية تحية المسجد لكل داخل .
الثانية: فيه رد على من قال: إذا خالف وجلس ، لا يشرع له التدارك.
و يؤيّده : أنّ أبا ذر t دخل المسجد ، فقال له النبي صلّى الله عليه و سلّم : أركعت ركعتين ؟ قال : لا . قال : قم فاركعهما.[أخرجه ابن حبان في صحيحه].
ترجم عليه ابن حبان : أنّ تحية المسجد ، لا تفوت بالجلوس.
ومثله قصة سليك ، كما سنأتي في ((جماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة)). و فيها :
الحث على صلاة التحية ، حتى ولو كان يخطب على المنبر.
و إنْ كان المصلّي قد باشر صلاة تحية المسجد ، وأقيمت الصلاة ، قطع صلاته ، ليلحق بالجماعة ، كما سيأتي – إن شاء الله تعالى – تفصيلُه.
وإنْ ضاق الوقت عن أداء تحية المسجد ، و لا يوجد متسع إلا للسنة القبليّة أو الفريضة ، فهل للمصلّي أن يحرم بصلاة ينوي بها الأمرين معاً ـ أعني : التحية و السنة أو التحية والفريضة ـ ؟
قال النّووي رحمه الله تعالى : ((واتّفق أصحابنا على التّصريح بحصول الفرض والتحيّة ، وصرّحوا بأنّه لا خلاف في حصولهما جميعاً ، ولم أر في ذلك خلافاً ، بعد البحث الشديد سنين))[المجموع(1/325-326)].
4/ قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة :
قال الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى :
((قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصّلاة ، إعلاناً بأنّه ستقام الصّلاة ، بدعة ، لا أصل لها ، ولا حاجة لها)).
ومن ذلك : تلاوة شيءٍ من القرآن ، قبل الإقامة ، من قِبل أحد القراء ، وفيه تشويش على المصلّين ، مع أنّ النّبي صلّى الله عليه و سلّم نهى عن الجهر بالقرآن ، فقال : لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.[صحيح/أخرجه أحمد في المسند].
وقال القاسمي : ((و قرأت في ((حواشي متن الشيخ خليل)) : أن مَنْ رفع صوته بالقراءة في المسجد ، يقام ، و يخرج منه ، إذا داوم على ذلك ، وإلا فيؤمر بالسكوت ، أو القراءة سراً)) .
و يلحق بهذه البدعة : قولهم بعدها ((إلى أشرف المرسلين الفاتحة)) أو ((إلى أرواح المسلمين)) أو ((إلى من نحن بحضرته)) إذا كان في المسجد قبر أو مزار!! والعياذ بالله تعالى.