منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    شرح الأربعين النّوويّة الحديث الرّابع عشر

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    شرح الأربعين النّوويّة   الحديث الرّابع عشر Empty شرح الأربعين النّوويّة الحديث الرّابع عشر

    مُساهمة من طرف hichou78 الثلاثاء مارس 16, 2010 8:00 pm

    الحديث الرابع عشر


    عن أبي مسعود . قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : ( لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .
    ---------------------------------------------------------


    معاني الكلمات :

    لا يحل : أي يحرم .

    الثيب : هو المحصن وهو الذي جامع وهو حر مكلف في نكاح سواء كان رجلاً أو امرأة .

    النفس بالنفس : المراد به القصاص ، أي إذا قتل إنسان إنساناً عمداً قتل به بالشروط المعروفة .

    التارك لدينه : المراد المرتد .



    الفوائد :

    1- تحريم قتل المسلم بغير حق ، وقد جاءت نصوص كثيرة في تحريم ذلك .

    أولاً : لعنه الله وغضب عليه وله عذاب أليم .

    قال تعالى : ] ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً [ .

    ثانياً : القتل من الموبقات .

    قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : ( اجتنبوا السبع الموبقات : .. وذكر منها : وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .

    ثالثاً : أن من قتل نفساً بغير حق فكأنما قتل جميع الناس .

    قال تعالى : ] ومن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً [ .

    رابعاً : هو أعظم ذنب بعد الشرك .

    وقد سئل النبي الحديث الثالث عشر أي الذنب أعظم ؟ فقال : ( أن تجعل لله نداً وهو خلقك ، قال : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ) متفق عليه .

    خامساً : أن قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا .

    قال e : ( لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ) رواه النسائي .

    2- يقتل المسلم في إحدى هذه الأمور الثلاثة :
    أولاً : الزاني المتزوج بنكاح صحيح .


    وطريقة قتله : الرجم حتى الموت كما ثبت بذلك الأحاديث الكثيرة .

    فقد رجم النبي صلّى الله عليه و سلّم الغامدية لما زنت .

    ورجم ماعز لما اعترف بالزنا .

    وقال صلّى الله عليه و سلّم : ( واغْد يا أنيْس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمهــا ) .
    ثانياً : قتل العمد .


    فقد أجمع المسلمون على أن من قتل مسلماً عمداً استحق القتل .

    لقوله تعالى : ] وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [ .

    وقال تعالى : ] ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب [ .

    ويقتل قاتل العمد سواء كان القاتل أو المقتول ذكراً أم أنثى .

    يسقط القصاص إذا عفا أولياء المقتول .

    يستثنى من القصاص :

    أولاً : الوالد إذا قتل ولده ، فإنه لا يقتل به عند جمهور العلماء .

    لقوله e : ( لا يقتل والد بولده ) رواه الترمذي .

    ثانياً : المسلم إذا قتل كافراً .

    لقوله e : ( لا يقتـــل مسلم بكافــر ) متفق عليه .

    ثالثاً : الحر إذا قتل عبداً فإنه لا يقتل ، عند جمهور العلماء .
    المرتد يقتل .


    لحديث الباب .

    ولقوله صلّى الله عليه و سلّم : ( من بدل دينــه فاقتلــوه ) رواه البخاري .

    - يستتاب فإن تاب وإلا قتـــل .

    - لا فرق بين الرجل والمرأة ، فإذا ارتدت المرأة وجب قتلها .

    3- يقتل المسلم في غير هذه الأمور الثلاثة :

    كاللوطي على قول بعض العلماء – والساحــر – وتارك الصلاة على قول بعض العلماء .

    4- تحريم هذه الأشياء الثلاثة ، وهي : الزنا – والقتل – والردة .

    5- أن قتل القاتل والزاني بعد إحصانه والمرتد فيه مصالح عامة ، من حفظ النفوس والأنساب والأديان .

    6- أن من أتى بالشهادتين وأتى بما تقتضيانه وابتعد عما يناقضهما فهو المسلم ، محرّم الدم والمال والعرض ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم .

    7- لا بد في صحة إسلام المرء من النطق بالشهادتين .

    8- قوله : ( الثيب الزاني ) دليل على أن البكر ليس حده الرجم ، فقد جاء النص أن حده الجلد والتغريب .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:49 pm