الحديث الخامس عشر
وعن أبي هريرة t قال : قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقل خيراً أو ليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) .
----------------------------------
معاني الكلمات :
من كان يؤمن : أي إيماناً كاملاً . ليصمت : ليسكت . اليوم الآخر : أي يوم القيامة وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده .
الفوائـــد :
1- أن الكلام الصادر من الإنسان ينقسم إلى أقسام :
الأول : أن يكون خيراً ، فإنه يقوله بعد تفكر وتأمل .
الثاني : أن يكون شراً ، فإنه لا يقوله .
الثالث : أن يكون مباحاً ، فالصمت أفضل ، لأنه قد يجر الكلام المباح إلى حرام .
2- من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر أن يقول خيراً أو ليسكت .
3- ينبغي على العبد مراقبة لســـــانه ، فإنه كما قال صلّى الله عليه و سلّم : ( ... وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ) .
قال ابن عباس : ” رحم الله عبداً قال خيراً فغنم ، أو سكت عن شر فسلم “ .
4- الحث على إكرام الجار .
قال العلماء : الجيــــران ثلاثـــــة :
الأول : جار قريب مسلم ، فهذا له حق الجوار والقرابــة والإســلام .
الثاني : جار مسلم غير قريب ، فهذا له حق الجوار والإســـلام .
الثالث : جار كافر ، فهذا له حق الجوار ، وإن كان قريباً فله حق القرابة أيضاً .
أثار وفضائل حسن الجوار .
أولاً : الوصية بالإحسان إليه .
قال صلّى الله عليه و سلّم : ( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) .
ثانياً : أن حسن الجوار يطول في العمر .
قال صلّى الله عليه و سلّم : ( حسن الأخلاق وحسن الجوار يزيدان في الأعمار ) . رواه أحمد
ثالثاً : الجار الصالح من السعادة .
قال صلّى الله عليه و سلّم : ( أربع من السعادة : ........ وذكر منها : الجار الصالح ، .. ) . رواه ابن حبان
رابعاً : الأمر بتعاهد الجيران بالطعام .
قال صلّى الله عليه و سلّم : ( يا أبا ذر ! إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك ) . رواه مسلم
آثـــار إيـــــــــذاء الجار :
أولاً : أن إيذاء الجار ليس من الإيمان .
لحديث : ( والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ) .
ثانياً : أن عدم إيذاء الجار من الإيمان .
قال صلّى الله عليه و سلّم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ) . متفق عليه
ثالثاً : أن أذى الجار سبب في دخول النار .
عن أبي هريرة . قال ( قال رجل : يا رسول الله ! إن فلانــة تكثر من صلاتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ؟ قال : هي في النار ) . رواه أحمد
5- الحث على إكرام الضيف .
وقد اختلف العلماء في حكم الضيافة :
القول الأول : أنها واجبة .
وبه قال الليث مطلقاً .
قال النووي : ” واحتج بحديث : ( ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم ) وبحديث عقبة بن عامر قال : قال رسول الله e : ( إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف ) “ . رواه البخاري
القول الثاني : واجب في حق أهل البوادي دون القرى .
قال ابن حجر : ” وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى “ .
قال النووي : ” وقد جاء في حديث : ( الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر ) لكنه حديث موضوع “ .
قال : ” ولأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول “ .
القول الثالث : أنها سنة مؤكدة غير واجبة .
قال النووي : ” وهو قول عامة الفقهاء “ .
وقال ابن حجر : ” وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة “ .
وأجاب الجمهور عن حديث عقبة :
1- حمله على المضطرين .
2- أن ذلك كان في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة .
ورجح هذا النووي .
3- أن هذا خاص بالعمال المبعوثين لمقتضى الصدقات من جهة الإمام .
4- أن هذا خاص بأهل الذمة .
والراجـــــــــــــح أنها واجبة ، لأمر النبي صلّى الله عليه و سلّم : ( فليكرم ... ) .
6- وجوب الضيافة مقيد بيوم وليلة ، لقوله صلّى الله عليه و سلّم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ، قالوا : وما جائزته ؟ قال : يوم وليلة ) . رواه مسلم