منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    شرح الأربعين النّوويّة الحديث الثّالث و الثّلاثون

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    شرح الأربعين النّوويّة  الحديث الثّالث و الثّلاثون Empty شرح الأربعين النّوويّة الحديث الثّالث و الثّلاثون

    مُساهمة من طرف hichou78 الأحد مارس 28, 2010 9:15 pm

    الحديث الثالث والثلاثــون


    عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلّى الله عليه و سلّم قال ( لو يعطى الناس بدعواهــم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين .
    -----------------------------------------------------


    معاني الكلمات :

    لو يعطى الناس : ما ادعوا أنه حقهم وطالبوا به .

    بدعواهم : أي بمجرد قولهم وطلبهــم دون ما يثبت ذلك .

    لادعى رجال : أي لاستباح وتجرأ بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم .

    البينة : كل ما يبين الحق من الشهود وغيرهم .



    الفوائد :

    1- حرص الإسلام على حفظ الحقوق .

    2- قال الشيخ السعدي رحمه الله : هذا الحديث عظيم القدر ، وهو أصل من أصول القضايا والأحكام ، فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع ، هذا يدعي على هذا حقاً من الحقوق ، فينكره ، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتاً عليه ، فبين صلّى الله عليه و سلّم أصلاً بفض نزاعهم ، ويتضح به المحق من المبطل ، فمن ادعى عيناً من الأعيان ، أو ديناً ، أو حقاً من الحقوق وتوابعها على غيره ، وأنكره ذلك الغير ، فالأصل مع المنكر .

    فهــذا المدعي إن أتى ببينــة تثبت ذلك الحق ، ثبت له ، وحُكمَ له به ، وإن لم يأت ببينـــة ، فليس له على الآخــر إلا اليمين .

    3- أن البينــة على المدعي ، أي يقيم المطالب الدليل على صدقه ويُظهر الحجة ، ومن البينة الشهود ، الذين يشهدون على صدقه .

    ويشترط في الشهود :

    البلوغ – والعقل – والكلام – والإسلام – والعدالة .

    ويكون في الزنا : أربعــة رجال ولا يقبل فيها النساء .

    وفي النكاح والطلاق والرجعــة وبقية الحدود : اثنان .

    وفي الأموال وما يقصد به المال كالبيع والأجل : رجلان أو رجل وامرأتان .

    الرضاع والولادة والبكارة ، ومثل هذه الأمور التي لا يطلع عليها الرجال ، تقبل شهادة امرأة واحــدة .

    والحكمة في كون البينــة على المدعي :

    لأنه يدعي أمراً خفياً بحاجــة إلى إظهــار ، والبينــة دليل قوي لإظهــار ذلك .

    4- أنه إذا لم يجد المدعي بينــة ولا شهوداً ، فإن القاضي يطلب من المدعَى عليه أن يحلف أن ما ادعاه عليه المدعي غير صحيح ويكون الحكم له بيمينه .

    ويجب الحذر من الأيمان الكاذبة ، فقد جاء الوعيد في ذلك :

    قال صلّى الله عليه و سلّم ( من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ، قيل : يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً ، قال : وإن كان قضيباً من أراك ) متفق عليه .

    5- بين e في هذا الحديث الحكم ، وبين الحكمــة في هذه الشريعــة الكلية ، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم ، وأنه لو يعطى الناس بدعواهــم لكثر الشر والفساد ، ولادعى رجال دماء قوم وأموالهــم .

    6- البدء بالمدعي في الحكم .

    7- أن الشريعــة جاءت لحماية أموال الناس ودماءهم .

    8- حب النفوس للمال .

    9- يجب على القاضي أن يحكم بالعدل .

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 9:58 am