منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    مـبـاحـث في الـهـجــرة

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    مـبـاحـث في الـهـجــرة Empty مـبـاحـث في الـهـجــرة

    مُساهمة من طرف hichou78 الخميس فبراير 04, 2010 11:04 pm

    مـبـاحـث في الـهـجــرة


    تنبيـه: المقصود بالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام

    المبحث الأول : تعريف الهجرة

    لغة : جاء في لسان العرب لابن منظور: الهجر ضد الوصل. ومنهم من يعرفها بالترك

    شرعا :

    قال ابن العربي في أحكام القرآن: هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام

    وقال ابن قدامة في المغني: هيالخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام

    وقال ابن حجر في الفتح في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات: الهجرة نوعان: هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام وهجرة من دار الخوف إلى دار الأمن وكلاهما تحققتا في بداية الإسلام

    وقال الشيخ سعد بن عتيق كما في الدرر السنية: هي الانتقال من مواضع الشرك والمعاصي إلى بلدان الإسلام والطاعة

    وزاد بعضهم الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة

    المبحث الثاني : حكم الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام

    اختلف العلماء في بقائها أو نسخها على قولين:

    1. مذهب جمهور الحنفية قالوا أنّ حكم الهجرة منسوخ ، فالهجرة لم تعد واجبة بحال وحكمها قد انقطع

    يقول الجصاص في قوله تعالى: { فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ }

    يعني والله أعلم حتى يسلموا ويهاجروا لأن الهجرة بعد الإسلام وأنهم وإن أسلموا لم تكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد الهجرة وهو كقوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وهذا في حال ما كانت الهجرة فرضا إلى أن فتحت مكة فنسخ فرض الهجرة. [ انظر أحكام القرآن ]

    واستدلوا بحديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: ( لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا )

    و بما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة فقال ( ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل ). قال نعم. قال ( فهل تؤدي صدقتها ). قال نعم. قال: ( فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يَتِرَك من عملك شيئا )

    قال ابن عابدين صاحب كتاب رد المحتار على الدر المختار بعدما ذكر آيات الهجرة: ويخيلوا إلي أن هذا كان في ابتداء الإسلام حين كانت الهجرة فريضة وحكم الهجرة قد نسخ لقوله( لا هجرة بعد الفتح ).

    2. مذهب جمهور العلماء وبعض الحنفية قالوا: بعدم النسخ وأنّ حكم الهجرة ثابت يدور مع العلة ، فمتى كانت الدار دار حرب أو كفر عاد الحكم واستدلوا:

    - بما رواه أبو داود بسند صححه الألباني في تحقيقه سنن أبي داود عن معاوية عن النبي صلّى الله عليه و سلّم قالSad لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة، حتى تطلع الشمس من مغربها ).

    - وبما رواه أحمد والنسائي بسند صححه الألباني في تحقيقه سنن النسائي عن عبد الله بن وقدان قال: قلت يا رسول الله إنّ قوما يزعمون أنّ الهجرة قد انقطعت، فقال النبي صلّى الله عليه و سلّمSad لا. لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار )

    قال ابن العربي في أحكام القرآن: الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ; وكانت فرضا في أيام النبي صلّى الله عليه و سلّم وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة.

    وقال الطيبي : هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله . والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية ، وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك. [ نقله عنه صاحب تحفة الأحوذي ]

    وقال ابن قدامة في المغني: ولنا ما روى معاوية قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يقولSad لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ). [رواه أبو داود ]

    تنبيـه: لنعلم أن القائلين بأن الهجرة باقية اختلفوا هل هي واجبة أو مستحبة أو محرمة في حالات

    المبحث الثالث: حالات المهاجر

    1. لا يستطيع إظهار دينه وتمكنه الهجرة

    2. لا يستطيع إظهار دينه ولا تمكنه الهجر

    3. يستطيع إظهار دينه ولا يمكنه الهجرة

    4. يستطيع إظهار دينه ويمكنه الهجرة

    الحالة الأولى : لا يستطيع إظهار دينه وتمكنه الهجرة

    قال القرطبي وابن العربي: اتفق أهل العلم اتفاق أشبه بالإجماع على أن الهجرة في هذه الحالة واجبة ومن لم يهاجر فإنّ هذا الوعيد يشمله { فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً }. واستدلوا:

    - بعموم قوله تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً }. [النساء:(97)]

    وبما رواه أبو داود بسند صححه الألباني في تحقيقه سنن أبي داود عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلّى الله عليه و سلّم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلّى الله عليه و سلّم فأمر لهم بنصف العقل (الدية) ثم قالSad أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين).قالوا:يا رسول الله لم؟ قالSadلا تراءى ناراهما)

    قال الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على وجوب الهجرة من بلاد الكفار وهو مذهب الجمهور

    قال الشوكاني في السيل الجرار: وجوب الهجرة عن دار الكفر ــ وقد ذهب بعض الهذوية إلى وجوب الهجرة من ديار الفسق إلى ديار الطاعة قياسا على ديار الكفر ــ لكنّه قياس مع الفارق ، ولكنها تستحب ولا تجب.

    الحالة الثانية : لا يستطيع إظهار دينه ولا يمكنه الهجرة وعدم الاستطاعة إما لمرض مقعد أو لإكراه شديد ، فهذا الصنف عذرهم الله فقال:{ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً{98} فَأُوْلَـئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً{99}

    روى البخاري عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين ، وفي رواية ( ممن عذر الله )

    قال ابن قدامة في المغني: الثاني من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهذا لا هجرة عليه لقول الله تعالى:{ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا }

    وقال الشافعي في الأم وأحكام القرآن: فعذر الله من لم يقدر على الهجرة من المفتونين ــ وعسى في هذه الآية واجبة أي العفو يتحقق.

    الحالة الثالثة: يستطيع إظهار دينه ولا يمكنه الهجرة

    هذا الصنف لا تجب عليه الهجرة من باب أولى ، وإنما تستحب في حقه

    قال ابن تيمية في الفتاوى( ج/28): والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولا تجب

    الحالة الرابعة: يستطيع إظهار دينه ويمكنه الهجرة. في هذه الحالة اختلف العلماء على أقوال :

    01 لا تجب الهجرة: وتبقى على الاستحباب. وبه قال بعض الحنفية وقالوا الهجرة منسوخة.

    2. مذهب بعض الشافعية قالوا: الذي يستطيع إظهار دينه ويمكنه الهجرة تحرم عليه الهجرة. وجروا على فتوى شهاب الدين الرملي فقد سئل –رحمه الله- كما في فتاويه: عن المسلمين الساكنين في وطن من الأندلس يسّمى أرغون وهم تحت ذمة السلطان النصراني يأخذ منهم خراج الأرض، ولا يعتدي عليهم بظلم لا في الأموال ولا في الأنفس ،ولهم جوامع يصلون فيها، ويصومون ويفدون الأسارى من أيدي النصارى ويقيمون حدود الإسلام جهرا، ويظهرون قواعد الدين عيانا كما يجب ، ولا يتعرض لهم النصارى، ويدعون في خطبهم لسلطان المسلمين وهم مع ذلك يخافون أن يكونوا عاصين بإقامتهم بينهم ، فهل تجب عليهم الهجرة وهم يخافون أنّ يكلفونهم الارتداد؟ فقال: لا تجب عليهم الهجرة لقدرتهم على إظهار دينهم ولأنّه يرجى بهم إسلام غيرهم ولأنّ هذه الدار تشبه دار إسلام. [ له كتاب في الفقه اسمه نهاية المحتاج ]

    قال الشافعي في أحكام القرآن : ودلت سنة النبي على أنّ فرض الهجرة على من أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه، لأنّ النبي صلّى الله عليه و سلّم أذنّ لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم كالعباس ، إذ لم يخافوا الفتنة وكان يأمر جيوشه أن يقولوا لمن أسلم " إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم فأنتم كأعراب المسلمين

    يقصد الشافعي باستدلاله هذا ما رواه رواه مسلم عن بريدة بن الحصيب أنّ رسول الله كان إذا أمّر أميرا أوصاه بتقوى الله ـــ قال : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث ـــــ ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك فاقبل منهم ، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى ديار المسلمين وأخبرهم أنّهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ، فإن أبوا فإنّهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله فيهم، ولا يكون لهم من الغنيمة شيئا ). وحديث العباس يرويه أهل السير

    3. تجب الهجرة مطلقا وبه قال الجمهور ، وهو الصواب -إن شاء الله تعالى- للأدلة الآتية:

    - قال تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً }. [النساء:(97)]

    - الحديث السابق (أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين ).

    - بما رواه النسائي بسند حسنه الألباني في تحقيقه سنن النسائي عن معاوية بن حيدة عن النبي rقالSad لا يقبل الله عز و جل من مشرك بعد ما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين ). أو بمعنى إلى

    - بما رواه أحمد والنسائي بسند صححه الألباني في تحقيقه سنن النسائي عن جرير بن عبد الله البجلي قال: أتيت النبي rوهو يبايع فقلت يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم قالSad أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين )

    - فتوى اللجنة الدائمة [رقم: 2393] قالوا: الأصل فيها المنع ومن الأدلة إجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة

    - فتوى الشيخ الألباني منقولة من شريط [رقم 730] قال: إذا كان هذا حكم الكفار الذين أسلموا في بلاد الكفار فمن باب أولى أنه يجب على المسلمين الذين هاجروا من بلاد الإسلام

    قال: وأستغفر الله من قول هاجروا الصواب أن أقول المسلمين الذين سافرو من بلاد إسلامية إلى بلاد الكفر أن يعود إلى بلدهم المسلم

    -سئل الشيخ ابن عثيمين كما في فتاويه: عن حكم الإقامة في بلاد الكفار؟

    فأجاب: الإقامة في بلاد الكفار خطر عظيم على دين المسلم، وأخلاقه، وسلوكه، وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فُسّاقاً، وبعضهم رجع مرتدّاً عن دينه وكافراً به وبسائر الأديان ـ إلا أن قال: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة، وموالاة، وتكثير لسواد الكفار، ويتربى هو وأهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم،"من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله". وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر.

    أما ما استدل به الشافعية من بقاء العباس في مكة بعد إسلامه فالجواب : ذكره ابن حجر في الإصابة في طرجمته ( ج/3 ص/631).قال: إنّه كان يكتم إيمانه ، ويرسل بالأخبار إلى النبي صلّى الله عليه و سلّم ، فهذا استثناء وليست قاعدة عامة ، ثم أنّه هاجر قبل فتح مكة بقليل

    أما استدلالهم بحديث بريدة بن الحصيب واستئذانه لمن اسلم بالبقاء في ديار الكفر فالجواب عليه من وجهين :

    الأول: أذن لهم في الإقامة في بلدهم لأنّ الدار كلها صارت دار إسلام

    قال في أحكام أهل الذمة (ص/89): ذكر الحديث أن النبي أذن لبعض الناس وصار يعدد الفوائد قال:ومنها إلزامهم بالتحول إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفار فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار الإسلام لم يلزموا بالتحول منها بل يقيمون في ديارهم وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله هي دار الإسلام فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد الإسلام فلا يلزمهم الانتقال منها

    الثاني: إنّ النبي صلّى الله عليه و سلّم لما أجاز لهم عدم التحول إلى المدينة جعل لهم كالزجر والعقوبة لهم فحرمهم من الغنائم فدلّ هذا على أنّ فعلهم مذموم

    المبحث الرابع : مفاسد الإقامة بين الكفار

    1. خطر الكفر والرِّدة عن الدين

    2. سبب للزواج بالكافرات

    3. فيه جناية على الأبناء

    4. يفتح باب التجنس بجنسيتهم وفي هذا إعلان تام للولاء لهم.

    5. جلب المفاسد ألى بلاد المسلمين

    6. سبب لمحبة الكافرين وموالاتهم

    7. ذهاب الغيرة والحميّة عن الدين

    8. الذل والصغار الذي يلحق من يعيش بين أظهرهم

    9. تجعل المسلمين القائمين بينهم مصدر مساومة

    10. المسلمون في بلاد الكفر رهائن

    11. ينجر عنه كثرة التفكير في السفر إلى بلاد الكفر

    المبحث الخامس: معنى إظهار الدين:

    جاء في الدرر السنية كتاب في الفتاوى النجدية أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وإظهار الدين هو تكفيرهم وعيب دينهم والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من مودتهم والركون إليهم واعتزالهم وليس فعل الصلوات فقط إظهار للدين وقول القائل إننا نعتزلهم في الصلاة ولا نأكل ذبيحتهم حسن ولكن لا يكفي في إظهار الدين وحده بل لابد مما ذكر.

    وقال الشيخ حمد بن عتيق: والمراد بإظهار الدين التصريح باستمرار العداوة والبغضاء لمن لم يوحد ربه فمن حقق ذلك علما وعملا وصرح به حتى يعلمه من هو من أهل بلده لم تجب عليه الهجرة من أي بلد كان وأما من لم يكن كذلك بل ظن أنه إذا تُرِك يصلي ويصوم ويحج سقطت عنه الهجرة فهذا جهل بالدين وغفول عن زبدة رسالة المرسالين فإن البلاد إذا كان الحكم فيها لأهل الباطل عباد القبور وشربة الخمور وأهل القمار فهم لا يرضونا إلا بشعائر الشرك وأحكام الطواغيت وكل موطن يكون كذلك لا يشك من له أدنى ممارسة للكتاب والسنة أن أهله على غير ما كان عليه رسول الله.[ الدرر السنية (ج/1ص/413..) الطبعة الخامسة]

    هذه مباحث انتقيتها من كلام أهل العلم وليس لي فيها إلا الجمع. أسأل الله تعالى أن أكون قد وقت لجمعها وأن تكون نافعة لقارئها والله أعلى وأعلم وهو الموفق لكل خير والحمد لله رب العالمين.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 6:54 pm