منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    نواقض الوضوء

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    نواقض الوضوء Empty نواقض الوضوء

    مُساهمة من طرف hichou78 السبت فبراير 13, 2010 12:25 am

    نواقض الوضوء

    (لحلقة الأولى)
    تعريف وشرح المصطلحات:



    والنواقض جمع ناقض وهو المبطل والمفسد، ونقض الشيء إذا حله ،فالناقض هوالمبطل والمفسد كما قال تعالى : )كالتي نقضت غَزْلهَا مِن بعد قُوّةٍ أنكاثاً ( أي أفسدته وأبطلته، وذلك كنواقض الوضوء التي من فعلها بطل وضوءه ولزمه إعادته، ومثله نواقض الإسلام إذا فعلها العبد فسد وبطل إسلامه.
    حاجة المسلم لمعرفة نواقض الوضوء:



    يحتاج المسلم لمعرفة النواقض من عدة وجوه من أهمها :

    1. أن المسلم رغبه الشرع في المحافظة على الطهارة ولا يتأتى له المحافظة على الوضوء إذا لم يعرف الأمور التي تفسد الوضوء وتبطله وقد ورد في حديث بلال مصنف ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " سمعت خشخشة أمامي فقلت ! من هذا ؟ قالوا : بلال ، فأخبره قال : بما سبقتني إلى الجنة ؟ قال: يا رسول الله ما أحدثت إلا توضأت ، ولا توضأت ، إلا رأيت أن لله عليَّ ركعتين أصليهم ، قال : بها ".

    2. يحتاج المسلم لمعرفة نواقض الوضوء لأن صحة الصلاة تترتب على الطهارة فربما يصلي العبد وقد تلبس بناقض من النواقض وهو لا يدري فتكون صلاته باطلة
    تنبيه1: وقع خلاف بين العلماء في بعض نواقض الوضوء فمن اعتقد أن أمرا من الأمور ليس بناقض متبعا لعالم من العلماء المجتهدين ثم تبين له بعد البحث والتعلم أنه من نواقض الوضوء ، لقوة الدليل ، فلا بد أن يأخذ بالدليل القوي الظاهر ولا يقال له أعِد الصلاة التي صليتها خلال تلك السنوات من عمرك ؛ لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم تقول : "أن العبرة في العبادات بما في ظن المكلَّف " أي بما في علم المكلف ويحاسب على ما يعلم و لا تكليف إلا بعلم .


    تنبيه2: نواقض الوضوء كغيرها من الأحكام الشّرعية تفتقر إلى الدليل فما دلّ عليه الدّليل فهو ناقض .


    عدد نواقض الوضوء خمسة مع بيان أدلتها:


    * الأول : خروج أحد السّبعة أشياء من السّبيلين (القبل والدبر)



    وبعضهم جعلها ثمانية كما سيأتي أثناء الشرح وجاء القيد بالسبعة حتى لا يُفهم أن كل خارج من السبيلين يُعد من نواقض الوضوء كما يفهم من العبارة المشهورة في الكتب " الخارج من السبيلين " هكذا على العموم . واليك بيان هذه السبعة التي تخرج من السبيلين وتعد من النواقض مع ذكر الدليل :

    (1) و(2) البول والغائط[1] والدليل قول الله تعالى :) أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ( [المائدة : 6] والغائط كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط ، وقد أجمع العلماء على انتقاض الوضوء بخروجهما من السبيلين .

    ومن الأدلة حديث صفوان رضي الله عنه في المسح على الخفين الذي أخرجه المصنف رحمه الله وهو في الترمذي وابن ماجه والنسائي ومسند أحمد وفيه « أمرنا رسول الله صلى اله عليه وسلم إذا كنا سَفْرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ، ولكن من غائط وبول ونوم » وقوله( من غائط وبول ) بمعنى السببية أي بسبب ، ففيه الدليل على وجوب الوضوء من البول والغائط.

    (3) الريح فإن خرجت من الدبر - بصوت أو بدونه- فهي ناقضة بإجماع العلماء والدليل : قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ » قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ[2] .

    (4) و(5) الودي[3] والمذي[4] : فأما دليل "الودي" فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال :« المني والودي والمذي ، أما المني ففيه الغسل ، وأما المذي والودي فقال اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصّلاة[5]»

    ودليل "المذي" : حديث علي رضي الله عنهفي الصحيحين قال :[ كُنْتُ رَجلاً مذّاءً فاستحييْتُ أن أسألَ النّبي صلى الله عليه وسلم لمكان إبنتِه منّي ، فأمرتُ المقدادَ أنْ يَسألهُ ، فقال : فيه الوضوء ] ،وفي رواية :[ تَوضأْ ، واغْسِلْ ذَكَركَ ]،فدل على أن المذي يعتبر ناقضاً للوضوء .

    وفي الموطأ عن جندب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال : سألت ابن عمر عن المذي فقال : «إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة»
    تنبيه: وقع في بعض ألفاظ حديث "علي" كما في لفظ للبخاري قال: "توضأ واغسل ذكرك"، وفي مسلم: "اغسل ذكرك وتوضأ" وفي رواية أبي داود: "يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ"، وعنده أيضاً: "فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ للصلاة" وعند البيهقي "اغسل مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة"



    قال بعض أهل العلم في الحكمة من غسل المذاكير والأنثيين من المذي : ما ذكره الصنعاني في سبل السلام قال "وقيل: الحكمة فيه: أنه إذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذي" أي أن الماء يشنج العضلات فلا يجعلها تقذف ماء آخر .

    وقال الشيخ عطية محمد سالم في شرحه على بلوغ المرام "الغَسل هنا ليس له علاقة بالنقض ولكن له علاقة بصحة الإنسان" والله أعلم

    (6) المني : إذا خرج بلا شهوة في اليقظة من غير احتلام لمرض أو برد أو نحوه فلا غسل عليه في أصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور ووجب منه الوضوء فقط . والدليل حديث "علي" السابق ورد في بعض رواياته « وإذا فَضَخْتَ الماء فاغتسل[6]» قال السندي في شرح النسائي : قَوْله ( وَإِذَا فَضَخْت الْمَاء ) بِالْفَاءِ وَالضَّاد وَالْخَاء الْمُعْجَمَتَيْنِ أَيْ دَفَقْت وَفِيهِ أَنَّ الْمَنِيّ إِذَا سَالَ بِنَفْسِهِ مِنْ ضَعْفه وَلَمْ يَدْفَعهُ الْإِنْسَان فَلَا غُسْل عَلَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَمُ ،وفي مسند أحمد « إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ الْجَنَابَةِ وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ» ولا يكون بهذه الصفة إلا إذا خرج بشهوة كما قال الله تعالى : )خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ ( [الطارق6:]

    (7) دم الإستحاضة وهو جريان الدم في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما وهو دم ليس بعادة ولا طبع من النساء ولا خلقة إنما هو عِرق انقطع ونزيف .

    وحكمه : تكون المرأة طاهرة لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع العلماء . والدليل على أن دم الإستحاضة ناقض للوضوء حديث فاطمة بن أبي حبيش في الصحيحين ، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: لا إنما ذلكِ عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» وفي لفظ البخاري «ثم توضئي لكل صلاة »
    ملحوظات:



    1. هذه هي السّبعة أشياء التي إذا خرجت من السّبيلين فإنها تنقض الوضوء وما عداها لا ينقض.

    2. إذا خرج شيء غير معتاد كالدود والحصى ونحو ذلك فإنه لا ينقض الوضوء عند أكثر أهل العلم.

    3. المتوضئ وضوءا صحيحا لا ينتقض إلا بنص أو إجماع .



    والله تعالى أعلم

    يتبع................




    [1] الغائط أصله ما انخفض من الأرض، والجمع الغيطان أو الاغواط، وبه سمي غوطة دمشق.وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تسترا عن أعين الناس، ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا ، وغاط في الارض يغوط إذا غاب.انظر : تفسير القرطبي - (ج 5 / ص 220)




    [2] الضراط: الريح الخارجة بصوت والفساء :ريح يخرج بغير صوت يسمع .


    [3] الوَدْي : الودي ، وهو : ( ماءٌ لزِجٌ يخرج قطرات عَقَبَ البول ) وهو من البول في الأصل ، لكنّه يتخلف في الخروج غالباً ، فيخرج بعد الإنتهاء من التبول قطرات متفرقة ، أو متتابعة ، وفي بعض الأحيان يكون لونُه كالصّديد، وأما :الوَدِيّ ، جمع وَدِيَّة وهو صِغار النخل.


    [4] والمذي : ( سائل لزج يخرج عند بداية الشهوة كالملاعبة ) يقال (المَذْي) و(المَذِيّ)


    [5] أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي . انظر :«ما صح من آثار الصحابة في الفقه 1/78» لزكريا بن غلام الباكستاني


    [6] رواه أبو داود والنسائي وأحمد وأصله في الصحيحين

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 2:13 pm