في حكم جمع تقديم بين صلاة المغرب والعشاء ومحل الوتر حال التقديم
السؤال: هل يجوز أن تصلى صلاة العشاء جمع تقديم بعد صلاة المغرب في المسجد جماعة والوتر أيضا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد:
فيجوز للمصلي أن يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء سواء كان الجمع تقديمًا أم تأخيراً لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، وَالمغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِالمدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ"(١) وغيرها من الأحاديث الصحيحة، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَمَعَ الأُمَرَاءُ بَيْنَ المغْرِبِ وَالعِشَاءِ فِي المطَرِ، جمَعَ مَعَهُمْ"(٢)، ولا وجود لجمع آخر، فإن جمع للحرج في السفر أو المطر أو المرض أو للحاجة العارضة بين المغرب والعشاء جمع تأخير فإنّه يجوز له أن يوتر بعد العشاء وهو أول الليل، أما إن جمع جمع تقديم فلا يجوز له أن يوتر إلا بعد دخول وقت الوتر، لأنَّ وقته من بعد صلاة العشاء في وقتها الأصلي حتى الفجر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلاَةً، وَهِيَ الوِتْرُ، فَصَلُّوهَا بَيْنَ صَلاَةِ العِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الفَجْرِ"(٣) كما يجوز له أن يؤخر الوتر إلى أوسط الليل وآخره لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ"(٤).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه على يوم الدين وسلم تسليما.
١- أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (1667)، وأبو داود في صلاة المسافر (1213)، والترمذي في الصلاة (187)، والنسائي في المواقيت (609)، وأحمد (1981)، والبيهقي (5761)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
٢- أخرجه مالك (333)، والبيهقي (5766)، وعبد الرزاق في المصنف (4288)، عن نافع رحمه الله، وصححه الألباني في إرواء الغليل: (583).
٣- أخرجه أحمد (24580)، والحاكم في المستدرك (6591)، والطحاوي في مشكل الآثار (3853)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (596).
٤- أخرجه البخاري (966)، ومسلم في صلاة المسافرين (1771)، والترمذي في الصلاة (459)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (1241)، وأحمد (24920)، والحميدي في مسنده (196)، والبيهقي (5030)، من حديث عائشة رضي الله عنها.