منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    مبطلات الصّلاة الكاتب أبو عبد الله محمد حاج عيسى الجزائري

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    مبطلات الصّلاة      الكاتب أبو عبد الله محمد حاج عيسى الجزائري Empty مبطلات الصّلاة الكاتب أبو عبد الله محمد حاج عيسى الجزائري

    مُساهمة من طرف hichou78 الأربعاء أبريل 28, 2010 5:14 pm

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد، فإن الصلاة هي عمود الدين، وأول أركان الإسلام العملية، وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ» (رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني)، وهي آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كانت الصلاة بهذه المكانة والعظمة، فإنه يجب على كل مسلم أن يعتني بفقهها ليؤديها كما أراد الله تعالى، فيتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلم أحكامها (شروطا وأركانا وواجبات وسننا) ليتجنب الأخطاء المبطلة لها، والمكروهة التي ينبغي أن يتنزه عنها، وقد رأيت أن أبين جملة من الأخطاء التي يقع فيها المصلون، فكتبت هذه المقالة وخصصتها للأخطاء المتعلقة بالمبطلات لأهميتها وعظم الحاجة إليها نسأل الله أن ينفع بها.



    ترك شروط الصلاة

    1-ترك الطهارة

    ومن الشروط الطهارة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ، وإن تارك الطهارة تبطل صلاته سواء تركها عمدا أو سهوا، سواء تذكر بعد الصلاة أم في أثنائها، وكذلك من أحدث أثناء الصلاة فقد بطل وضوؤه وصلاته ووجب عليه الخروج من صلاته فورا.

    2-التيمم لغير عذر

    ومن صور ترك الطهارة التيمم لغير عذر، لأن التيمم يشرع في حالين ، الأول: عند عدم الماء أو عدم كفايته ، الثاني : عند العجز عن استعماله كمن عليه جبيرة أو عند التضرر باستعماله كمن به مرض جلدي، أو عند خوف الضرر باستعماله كالبرد الشديد. ولا يشرع التيمم لإدراك الجماعة أو صلاة الجنازة، كما لا يشرع لمن ترك الصلاة حتى قرب وقت خروجها، أو كان به مرض خفيف ولا يتضرر باستعمال الماء .

    3-أداء الصلاة قبل وقتها

    من شروط الصلاة أداؤها في وقتها، قال تعالى: (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) (النساء: 103)، فمن أداها قبل الوقت ولو بمقدار تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ولم تصح، والمؤذن مؤتمن ، وإذا شك المصلي في دخول الوقت لم يصل حتى يستيقن دخوله.

    4-تأخير الصلاة عن وقتها

    وإخراج الصلاة عن وقتها لا يختلف عن أدائها قبله، قال تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُون) (الماعون:4-5).

    5-الصلاة في المقبرة

    من شروط الصلاة صلاحية المكان ، فلا تصح الصلاة في المكان النجس ولا تصح في المقبرة وفي كل بناء فيه قبر ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم والنهي يقتضي الفساد، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :« لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا » (رواه مسلم). ويستثنى من النهي صلاة الجنازة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود انتفت فيها ذريعة الشرك بالله تعالى .

    6-الصلاة في مبارك الإبل

    ومن الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة مبارك الإبل، وفي ذلك حديثان صحيحان ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:« صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» (رواه ابن ماجة والترمذي وصححه). و عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ لَا (رواه مسلم).

    7-ترك استقبال القبلة وسترِ العورة

    وتبطل الصلاة بترك بقية الشروط كاستقبال القبلة، وذلك بالانحراف الفاحش عنها، والتساهل في ستر العورة التي لا يتم سترها إلا بستر ما ليس منها، خاصة أنها قد تنكشف حال الركوع والسجود. ومن عورة النساء في الصلاة القدمان فلا ينبغي التساهل في كشفهما كما هو حال كثير من النساء .
    ترك أركان الصلاة وواجباتها



    تبطل الصلاة بترك ركن من الأركان كالركوع أو قراءة الفاتحة إذا كان يقدر عليه ولم يأت به .

    1-الخطأ في تكبيرة الإحرام

    ومن الأمور المفسدة للصلاة الخطأ المغير لمعنى تكبيرة الإحرام كإدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة "آلله أكبر"، وحذف الهاء فيها "اللاو أكبر"، ومد الباء فيقول "الله أكبار".

    2-اللحن الجلي في سورة الفاتحة

    ومن المبطلات اللحن الجلي في الفاتحة مع القدرة على النطق الصحيح ذلك أنها من أركان الصلاة فمن أخل بحرف منها فقد أخل بها، ومن صور اللحن الجلي المفسد للصلاة تغيير الحروف وإسقاطها كمن ينطق الغين قافا في "المغضوب"، والنون لاما في "أنعمت عليهم".

    3-عدم الاطمئنان في الصلاة

    من الناس من ينقر صلاته نقر الديك ولا يطمئن في ركوعه ولا سجوده، وهذا العمل مبطل للصلاة لأن الاطمئنان من أركانها، وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا دخل المسجد فقال له صلى الله عليه وسلم:« ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » أمره بذلك ثلاث مرات ثم دله على الخلل الذي كان في صلاته وهو ترك الاطمئنان .

    4-ترك القيام مع القدرة عليه

    من الناس من يتساهل فيترك القيام لمجرد ألم يسير أو تعب، وترك القيام في الفريضة مع القدرة عليه مبطل لها، عن عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (رواه البخاري)، ومثله ترك السجود والركوع ، ومن لم يقدر على السجود لم يكن ذلك مسقطا لفرض القيام والركوع.

    5-ترك واجب عمدا

    ومن المبطلات ترك واجب عمدا كتكبيرات الانتقال والتشهد الأوسط، لأنه بتركه إياه فعل ما ينهى عنه والنهي يقتضي الفساد.
    فعل المنهيات



    1-كثرة الحركة في الصلاة

    وتبطل الصلاة بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لمنافاتها للخشوع الواجب. وقد قال صلى الله عليه وسلم:« اسكنوا في الصلاة » (رواه مسلم). ومن الحركة القليلة المباحة المشي اليسير إلى السترة والإشارة لرد السلام وحمل الصبي وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (رواه مسلم).

    2-الكلام عمدا

    وتبطل الصلاة بالتكلم مع الغير عمدا لا سهوا وجهلا، لحديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ حيث قَالَ صلى الله عليه وسلم إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (رواه مسلم). فلا يشرع فيها رد السلام ولا تشميت العاطس ولا غير ذلك مما فيه مخاطبة للغير.

    3-القهقهة

    وتبطل الصلاة بالقهقهة وهي الضحك مع إحداث صوت ، لمنافاتها للخشوع الواجب. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : «أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الضَّحِكَ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّبَسُّمَ لَا يُفْسِدُهَا ».

    4-مدافعة الأخبثين (البول والغائط)

    ومما يبطل الصلاة الدخول فيها وهو يدافعه الأخبثان (البول والغائط) أو بحضرة طعام يشتهيه، وذلك حيث ينتفي الخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم:«لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان « (متفق عليه). ويلحق بهذا الهم الكثير الذي يشغله عن الصلاة بحيث لا يفقه منها شيئا.

    5-الصلاة خلف الصف

    ومن صلى خلف الصف وحده مع عدم اكتمال الصفوف فصلاته باطلة لحديث وابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ (الترمذي وأبو داود وابن ماجة وصححه الألباني). أما من وجد الصف قد اكتمل فلا حرج عليه، وكذا من ركع دون الصف ثم دخل فيه لحديث أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» (البخاري) فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة.

    6-مسابقة الإمام عمدا

    مسابقة المأموم منهي عنها قال صلى الله عليه وسلم:« أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ» مسلم. فمن تعمد ذلك فقد بطلت صلاته، ولا فرق بين أن يسبقه بالسلام أو الركوع أو السجود.

    7-زيادة ركن فيها عمدا

    تبطل الصلاة أيضا بزيادة ركن فعلي فيها عمدا كزيادة ركعة أو ركوع أو سجود.
    8-قطع الصلاة



    وتبطل الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:« إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ » (رواه مسلم).
    مما لا يبطل الصلاة



    1-الإخلال بترتيب الصلوات لمن نام عن بعضها أو نسيها، لأنه لا دليل على وجوب ترتيب قضاء الفوائت.

    2-ترك الجماعة من غير عذر، لعدم صحة رفع حديث :« من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر » وصحح وقفه الحاكم والبيهقي.

    3-اختلاف نية الإمام والمأموم ، لما ثبت في الصحيح أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى أهل حيه فيصلي بهم العشاء ويجعلها نافلة، وحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ رواه أبو داود وأحمد واللفظ له. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

    http://islahway.com/index.php?option=com_content&view=article&id=259:41-&catid=44:2010-02-12-18-48-33&Itemid=70

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:40 pm