منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    الاعتكاف مشروعيّته و أحكامه لفضيلة الشيخ ابو هانىء نصر الدين بالقاسم الجزائريّ حفظه الله 3

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    الاعتكاف  مشروعيّته  و أحكامه  لفضيلة الشيخ ابو هانىء نصر الدين بالقاسم الجزائريّ  حفظه الله    3 Empty الاعتكاف مشروعيّته و أحكامه لفضيلة الشيخ ابو هانىء نصر الدين بالقاسم الجزائريّ حفظه الله 3

    مُساهمة من طرف hichou78 الإثنين فبراير 08, 2010 12:59 pm

    مدة الاعتكاف :

    يشتمل هذا العنوان على أقل مدة الاعتكاف وأكثره ووقت دخوله الاعتكاف ووقت خروجه .

    أقل مدته و أكثره :

    لم يرد في القرآن و لا السنة بيان لأقل ما ينعقد به الاعتكاف ولا لأكثره و إنما الذي ورد هو فعله صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في شهر رمضان و في شوال بين عشرة أيام و لياليها و بين عشرين .

    والفعل المجرد ليس دليلا على عدم جواز الزيادة أو النقصان ومن أجل هذا اختلف الفقهاء في مدته فالذي عليه الشافعي والأصحاب صحة الاعتكاف في جميع الأوقات من الليل والنهار و الأفضل أن لاينقص اعتكافه عن يوم لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه اعتكاف دون يوم خلافا لأبي حنيفة و من معه .

    و الصحيح المشهور من مذهب الشافعي أنه يصح كثيره و قليله ولو لحظة و هو مذهب داود و المشهور عن أحمد .

    و المشهورمن مذهب أبي حنيفة و هو مذهب مالك أقله يوم بكماله بناء على أصلهما في اشتراط الصوم .[1]

    الخلاصة :

    إن الاعتكاف وإن كان أصله في اللغة المقام والاحتباس وهذا يقع على القليل و الكثير و ليس له حد من الشرع إلا أنه لم يرد في السنة و لا عن أحد من السلف أنه اعتكف أقل من يوم و ليلة ، فكانت هذه الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية و هذه قاعدة أصولية معتبرة، فكان المستحب في الاعتكاف أن لا يقل عن يوم وليلة مع استحباب الصيام و كذا ليس لأكثره حد لعدم الدليل . و الله أعلم.

    وقت دخول الاعتكاف ووقت الخروج منه :

    ثبت في السنة الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالتSadكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلَّى الفجر ثم دخل معتكفه ……. ) الحديث





    رواه الإمام البخاري في الصحيح[2] والإمام مسلم في صحيحه[3] واللفظ له و الإمام أحمد في المسند[4].

    و هذا الحديث فيه دليل على أنَّ المعتكِف يدخل بعد صلاة الصبح وبه قال الأوزاعي و الليث و الثوري و ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو عشر و أوَّلوا الحديث على أنه دخل المعتَكف قبل الغروب و انقطع فيه و إنما تخلَّى بنفسه بعد صلاة الصبح لا أنَّ ذلك وقت ابتداء الاعتكاف .[5]

    قلت : و في هذا التأويل بعد إذ كانت عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج من منزله إلا عند الإقامة والله أعلم .



    حكم خروج المعتِكف من المسجد :

    لما كان الاعتكاف الشرعي هو اللبث والاحتباس في المسجد على سبيل القربة والطاعة كما تقدم يأتي سؤال يفرض نفسه وهو هل الخروج من المسجد مدة الاعتكاف يجوز أم لا ؟

    وقد ورد في الباب ما يفيد أن الخروج للحاجة يجوزكما روى البخاري في صحيحه[6] ومسلم[7] عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكاف أدنى إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان).

    في الحديث دلالة على أنَّ المعتكِف يخرج من المسجد لحاجته من غائط أو بول و لا يفسد به اعتكافه و هو إجماع .[8]

    ويلحق بهذا الخروج لغسل الاحتلام بلاخلاف وفي الخروج للأكل والشرب خلاف، والأظهر والأقوى إلحاقه بالغائط والبول .

    حكاه ابن قدامة[9] فقال : و في معناه الحاجة إلى المأكول و المشروب إذالم يكن من يأتيه به، فله الخروج إليه إذا احتاج إليه .

    وقال ابن رشد : لا يجوز للمعتكِف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو ما هو في معناها ممَّا تدعوا إليه الضرورة .[10]

    وهذا هو الأرجح و الأظهر من مذهب الشافعي وجمهور أصحابه كما حكاه النووي[11].

    و قال القرطبي رحمه الله[12]: و أما خروج المتعكِف من المسجد فلا يجوز إلا لقضاء حاجته أو شراء طعام أو شراب مما يحتاج إليه ولم يجد من يكفيه ذلك .

    و نقل ابن عبد البر عن مالك اختلاف في المعتكف يخرج لعذر غير ضرورة كشراء طعام يفطر عليه ، أو غيره ، فقيل يبتدئ و قيل يبني و هو الأصح قياسا على حاجة الإنسان و الحيض و المرض اللذين لم يختلف قول مالك فيهما .[13]

    الخلاصة:

    ثبت بالسنة الصحيحة أنه يجوز الخروج للمعتكف من المسجد للضرورة كالأكل و الشرب و قضاء الحاجة من بول أو غائط وما كان في معناهما والضرورة تقدّر بقدرها واختلف في الخروج لعذر غير ضرورة والأرجح جوازه والله أعلم.

    الخروج من المسجد لغير حاجة الإنسان :

    المسألة من ناحيتين :

    ـ الناحية الأولى:إذا لم يشترط المعتكِف قبل الدخول إلى معتكفه أنه يخرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة فعند أحمد في رواية وهو قول عطاء و عروة و مجاهد و الزهري و مالك و الشافعي وأصحاب الرأي

    و إسحاق عدم الجواز وفي رواية أخرى عن أحمد وهو قول علي بن أبي طالب والحسن البصري و إبراهيم النخعي و محمد بن الحكم و سعيد بن جبيروحجتهم ما روى عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال : إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليعد المريض وليحضر الجنازة و ليأت أهله و ليأمرهم بالحاجة و هو قائم .[14]

    و عن سعيد بن جبير قال : يشهد الجمعة و يعود المريض و يحضر الجنازة و يجيب الإمام .[15]

    و منها ما رواه ابن ماجة في السنن[16] عن أنس مرفوعا: ( المعتكِف يتبع الجنازة، و يعود المريض ) .

    و إسناده ضعيف ، قال في الزوائد : إسناده ضعيف عبد الخالق و عنبسة و الهياج ضعفاء مع أنه معارض بما هو أقوى منه و هو أنه كان لا يدخل إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين .[17]

    و استدل من قال بعدم الجواز لما رواه البخاري و مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان).

    وبما ثبت عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عنها قالت Sad إن كنت لأدخل البيت للحاجة ، و المريض فيه فلا أسأل عنه إلا و أنا مارة ) رواه مسلم وغيره .

    و بما ثبت أيضا عنها أنها قالت : ( والسنة في المعتكِف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها .....) أحمد رحمه الله يجوز له ذلك سواء كان الاعتكاف من نذر أو تطوع و ممن قال ذلك الحسن البصري و العلاء بن زياد و النخعي و قتادة و منع مالك الشرط في الاعتكاف و قال: لا يكون في الاعتكاف شرط وبه قال الأوزاعي و هذا هو الأظهر من الأقوال لأنه لا يوجد دليل من السنة على هذا القيد أو على التفصيل بل العكس هو الصحيح حيث قد دلت السنة الفعلية على الاعتكاف المجرد غير المشروط بشرط .[18]

    و النتيجة أن الأصل في الاعتكاف سواء كان من نذر أو تطوع لا يجوز فيه الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه مما لا يستغني عنه المعتكف و يكون المكث بقدر الانتهاء من الحاجة .

    و أما الخروج الذي يمكن أن يستغنى عنه فالأولى عدم الخروج له وهل يبطل الاعتكاف به فيه خلاف بين العلماء .







    والقول بالبطلان حكم شرعي و هذا الأخير متوقف على الدليل وليس في المسألة ما يدل على البطلان و الفساد غير أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله سنة (( وقد كان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء )[19].

    أو كخروجه مع صفية بالليل يرافقها إلى بيتها وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ( متفق عليه ).

    قضاء الاعتكاف

    المعتكِف إما أن يكون اعتكف تطوعا أو من نذر فإذا أفسد اعتكافه بسبب من الأسباب أو قطعه ولم يتابعه فهل يلزمه القضاء كالصلاة و غيرها أم لا ؟

    الأصل في هذا الباب ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكِف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكِف عاما فلما كان في العام المقبِل اعتكف عشرين )).[20]

    و قال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك .

    وجاء عند ابن ماجه ما يفيد أنه كان في سفرعن أبيّ بن كعب (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكِف العشر الآواخر من رمضان فسافر عاما فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوما )).

    وفي صحيح البخاري[21] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكِف كلَّ عام عشرة أيام فلما كان العام الذي قبِض فيه اعتكف عشرين يوما ).

    ذهب مالك رحمه الله إلى وجوب القضاء إذا قطع اعتكافه ولم يتمه واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شوال .

    وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه و كان تطوعا فخرج ، فليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه و قال رحمه الله :كلُّ عمل لك أن تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج و العمرة .

    وهذا القول هو الأظهر إذ النوافل أو السنن غير المؤكدة يختلف الحكم فيها عن المؤكدة أو ما كان على سبيل النذر والله أعلم .

    أما النذر فاتفاق الفقهاء أنه إذا شرع فيه ثم أفسده أو قطعه وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه [22].

    حكم اعتكاف المرأة

    الأصل في العبادات أن يستوي الرجل والمرأة في جميع التكاليف إلاما استثناه الشرع و جعله من الأحكام الخاصة بالرجل أو المرأة و العبادات الأصل فيها المنع و قدورد في السنة الصحيحة ما يدل علىجواز الاعتكاف للمرأة كما في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري و مسلم أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكف العشرالأواخرمن رمضان حتى توفّاه الله عزوجل ثم اعتكف أزواجه من بعده .

    و قدبوَّب البخاري في صحيحه( باب اعتكاف النساء )وأورد تحته حديث عائشة رضي الله عنها ..و فيه: فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا ؟ فأُخبِر فقال النبي e: آلبر ترون بهنَّ ؟

    في هذا الحديث دلالة على جواز اعتكاف المرأة في المسجد كما هو الحال بالنسبة للرجل و لا كراهة في ذلك خلافا للشافعي ، و قد قال ابن عبد البر رحمه الله : لولا أن ابن عيينة زاد في الحديث .. أي أنهن استأذن النبي صلى الله عليه و سلم في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة غير جائز .

    وإذا جاز لها أن تعتكف ، فلا بد من أن تستأذن من زوجها في ذلك قال ابن المنذر و غيره :وفي الحديث أن المرأة لا تعتكِف حتى تستأذن زوجها و أنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها و إن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها .[23]





    ما يستحب للمعتكِف أن يفعله و ما يكره له

    يستحب للمعتكِف في هذه المدة من اعتكافه التشاغل بالصلاة وتلاوة القرآن و كثرة الذكرمن تسبيح و تحميد و تهليل و تكبير واستغفار والصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و الدعاء ونحو ذلك من الطاعات المحضة .

    ويكره له الخوض فيما لا يعنيه من الأقوال و الأفعال و لا يكثر الكلام لأنَّ من كثر كلامه كثر سخطه و يكره له الجدال و المِراء و السِباب و الفحش و ما يدخل في ذلك أما إقراء القرآن و تدريس العلم و درسه و مناظرة الفقهاء و مجالستهم وكتابة الحديث و ما شابه ذلك مما يتعدى نفعه إلى غيره فأكثر أهل العلم على جوازه ، و منع مالك رحمه الله اشتغاله بسماع علم و كتابته أو بالأمور المباحة كالعمل في الخياطة و شبه ذلك .[24]

    وليس في هذا المنع دليل و ليس فيه ما يتنافى مع المعنى الشرعي للاعتكاف ما دام ملازما للمسجد . و الله أعلم.

    إلى هنا انتهى هذا البحث فالله أسأل أن ينفع به قارئه و كاتبه و لله الحمد و المنة على توفيقه




    [1] المجموع 6/420 ـ منار السبيل 1/ 335 الكافي : 1/ 306 ـ الدر المختار : 2/ 423




    [2] رقم 2033


    [3] رقم 1172


    [4] رقم 6/84


    [5] قاله الإمام النووي في شرح مسلم 8/69


    [6] 2028


    [7] 297


    [8] نقله النووي في المجموع 6/501 و البغوي في شرح السنة 3/553 .


    [9] المغني 4/466


    [10] بداية المجتهد 1/317


    [11] المجموع 6/505


    [12] المفهم 3/ 248





    [14] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم 9631


    [15] ابن أبي شيبة في المصنف 9640


    [16] رقم 1777


    [17] مصباح الزجاجة (2/44)




    [18] المغني 4/471


    [19] رواه البيهقي في السنن 4/320


    [20] أخرجه الترمذي في السنن ( الصوم/ باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه/ رقم 803)


    [21] رقم 2044


    [22] فقه السنة 1/407 ، شرح السنة 3/551




    [23] نقلا من الفتح 4/277


    [24] المفهم للقرطبي 3/248 بتصرف.
    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    الاعتكاف  مشروعيّته  و أحكامه  لفضيلة الشيخ ابو هانىء نصر الدين بالقاسم الجزائريّ  حفظه الله    3 Empty رد: الاعتكاف مشروعيّته و أحكامه لفضيلة الشيخ ابو هانىء نصر الدين بالقاسم الجزائريّ حفظه الله 3

    مُساهمة من طرف hichou78 الإثنين فبراير 08, 2010 1:00 pm

    فهرس الموضوعات






    المقدمة: ------------------------------- 1

    المبحث الأول

    الاعتكاف في اللغة ------------------------- 4

    الاعتكاف في الشرع ----------------------- 4

    بيان للآيات الوارد فيها لفظ ( عكف) -------------- 6

    مشروعية الاعتكاف ------------------------ 8

    حكم الاعتكاف ---------------------------9

    الإجماع على استحبابه ----------------- 10

    المبحث الثاني :

    أحكام الاعتكاف ------------------------- 12

    المسجد ------------------------------ 12

    ما هو المسجد الذي لا يتم الاعتكاف إلا فيه ---------- 14

    الصوم ------------------------------ 19

    أدلة القول الأول و مناقشتها ------------------ 20

    أدلة القول الثاني و مناقشتها ------------------- 25

    مدة الاعتكاف -------------------------- 27

    أقل مدة الاعتكاف و أكثره -------------------- 27

    وقت دخول الاعتكاف ووقت الخروج منه ---------- 28

    حكم خروج المعتكِف من المسجد ---------------- 29

    خروج المعتكِف من المسجد لغير حاجة الانسان --------- 30

    قضاء الاعتكاف -------------------------- 33

    حكم اعتكاف المرأة ------------------------ 34

    ما يستحب للمعتكِف أن يفعله و ما يكره له ----------- 35
    الفهرس ------------------------------

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:15 am