منتديات امة الحبيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نحن امه اجتمعت علي حب النبي صلي الله عليه وسلم


    الاعتكاف مشروعيته و أحكامه لفضيلة الشيخ أبو هانىء نصر الدّين بلقاسم الجزائري حفضه الله 2

    hichou78
    hichou78
    عضو ماسي
    عضو ماسي


    تاريخ التسجيل : 04/02/2010

    الاعتكاف مشروعيته و أحكامه لفضيلة الشيخ أبو هانىء  نصر الدّين بلقاسم الجزائري حفضه الله  2 Empty الاعتكاف مشروعيته و أحكامه لفضيلة الشيخ أبو هانىء نصر الدّين بلقاسم الجزائري حفضه الله 2

    مُساهمة من طرف hichou78 الإثنين فبراير 08, 2010 1:03 pm

    هل يبطل الاعتكاف بالخروج للجمعة ؟

    و أما كونه يبطل اعتكافه إذا خرج منه إلى الجامع لأداء الجمعة ففيه خلاف. قال البغوي : أما الخروج للجمعة فواجب عليه لا يجوزله تركه واختلفوا في بطلان اعتكافه ، فذهب قوم إلى أنه لا يبطل به اعتكافه و هو قول الثوري و ابن المبارك و أصحاب الرأي كما لو خرج لقضاء الحاجة

    وذهب بعضهم إلى أنه يبطل اعتكافه وهو قول مالك و الشافعي و إسحاق و أبي ثور قالوا : إذا كان اعتكافه أكثر من ستة أيام يجب أن يعتكِف في المسجد الجامع لأنه إذا اعتكف في غيره يجب عليه الخروج لصلاة الجمعة وفيه قطع لاعتكافه فإن كان أقل من ذلك أو كان المعتكِف ممن لا جمعة عليه اعتكف في أي مسجد شاء .[1]

    و الظاهر من الأقوال عدم البطلان لعدم الدليل في المسألة و لما تقدم من حديث عائشة السابق أنها قالت : ( ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه …) و الجمعة فرض عين فالخروج إليها واجب و هو مما لا بد منه فلم يبطل اعتكافه كالخارج لانقاذ غريق أو إطفاء حريق أو غيره .

    و سيأتي مزيد تفصيل في باب ما يجوز الخروج إليه و ما لا يجوز وفي الباب أقوال أخرى ليس فيها دلالة على ذلك .

    2) الصوم :

    اعلم أن كون الشيء شرطا لشيء آخر أوركنا له أو فرضا من فروضه لا يثبت إلا بدليل لأنه حكم شرعي و في إيجاب الصوم لصحة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم 1:

    القول الأول: مذهب الشافعي و المشهور من مذهب أحمد أنه يستحب و ليس شرطا له وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وداود و ابن المنذر وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود و عطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز و ابن أبي شيبة و اختلف فيه عن ابن عباس .

    القول الثاني: في رواية أخرى عن أحمد أنَّ الصوم شرط في الاعتكاف و به قال الزهري و مالك و أبو حنيفة و الليث و الثوري و إسحاق والأوزاعي و أبو يوسف و هو مروي عن ابن عمر و ابن عباس و عائشة و عروة ابن الزبير.

    أدلة القول الأول و مناقشتها :

    اعتمد هذا الفريق في عدم اعتبار الصوم شرطا لصحة الاعتكاف الأدلة التالية :

    الدليل الأول: مارواه ابن عمر عن عمر أنه قال : ( يا رسول الله!إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال النبي صلىالله عليه وسلم: أوف بنذرك ).[2]

    ووجه الدلالة منه قوله : ( أن اعتكف ليلة)و هذا فيه جواز الاعتكاف بغير صوم لأنَّ الليل ليس ظرفا للصوم ، فلو كان شرطا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم به .

    و تُعُقِّب هذا ا لاستدلال بما في رواية مسلم الأخرى من رواية شعبة عن عبيد الله أنه قال : (إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام … )

    قال الحافظ[3]: و قد جمع ابن حبان و غيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم

    و ليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يوما أراد بليلته .

    قلت : و يبقى الاستدلال به ضعيفا إذ ليس فيه دلالة على اشتراط الصوم لعدم ذكر ذلك فالأصل البراءة حتى يرد دليل و قد أجاب عن هذا الاعتراض ابن الجوزي كما في التحقيق بقوله : و لا يقدح في هذا أنه عورض بما أخرجه البخاري و مسلم عن شعبة عن عبيد الله به أنه جعل على نفسه أن يعتكف يوما فقال : أوف بنذرك . عليه جوابان:

    1- احتمال أن يكون نذر نذرين فيكون كلّ لفظ منهما حديثا مستقلا.

    2- أنه ليس فيه حجة إذ لا ذكر للصوم فيه . اهـ

    قلت : أما ما رواه الدارقطني[4] عن عبد الله بن بديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف و يصوم .

    وأجيب عنه بأن إسناده ضعيف ، قال الدارقطني : تفرد به عبد الله بن بُدَيل بن ورقاء الخزاعي عن عمرو و هو ضعيف الحديث ، و قال : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول : هذا حديث منكر لأن الثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا فيه الصوم منهم ابن جريج و ابن عيينة و حماد بن سلمة و حماد بن زيد و غيرهم ، و ابن بديل ضعيف .

    و ذكره ابن عدي و قال : لا أعلم ذُكِر فيه الصوم مع الاعتكاف إلا من روايته

    والحديث بهذه الزيادة المنكرة أخرجه أبو داود و النسائي والحاكم في المستدرك و البيهقي في سننه جميعا من طريق عبد الله بديل عنه به .[5]

    قلت : قد تقدم أن الشيخين أخرجا حديث عمر دون أن يذكرا فيه الصوم و هو المعتمد إن شاء الله .

    الدليل الثاني : ما رواه الدارقطني في سننه[6] والحاكم في المستدرك[7] وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبيهقي في سننه[8] ( جميعا من طريق عبد الله بن محمد بن نصر الرملي ثنا محمد بن أبي عمر العدني ثنا عبد العزيز ابن محمد عن أبيسهل بن مالك عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا قال : ( ليس على المعتكِف صيام إلاَّ أن يجعله على نفسه )

    و تُعُقِّب بأن رفعه لا يصح ، قال الدارقطني : رفعه هذا الشيخ(أي عبد الله بن محمد بن نصر الرملي) و غيره لا يرفعه .

    و قال البيهقي : تفرد به عبد الله بن محمد بن نصر الرملي وقد رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك قال : اجتمعت أنا و محمد بن شهاب عند عمر بن عبد العزيز و كان على أمر

    ( أي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام ) فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصوم فقال عمر بن عبد العزيز : أمِن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا قال : فمن أبي بكر قال : لا قال : فمن عمر قال: لا قال : فمن عثمان قال : لا قال أبو سهيل : فانصرفت فوجدت طاووسا وعطاء فسألتهما عن ذلك ، فقال طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكِف صياما إلا أن يجعله على نفسه و قال عطاء : ذلك رأي ، هذا هو الصحيح موقوف ، و رفعه وهم .

    و أخرج له تابعا آخر موقوفا من رواية عمرو بن زرارة ثنا عبد العزيز عنه به و إسناده حسن رجاله ثقات غير عبد العزيز و عمرو بن زرارة هو ابن واقد الكلابي أبو محمد النيسابوري ثقة ثبت .[9]

    و أخرجه الدارمي في سننه[10]كتاب العلم نحو رواية البيهقي من طريق إبراهيم بن موسى هو ابن يزيد التميمي أبو إسحاق الفراء (ثقة حافظ) و عمرو بن زرارة كلاهما عن عبد العزيز بن محمد عنه به ، و عبد العزيز هو الداودي فيه كلام لا يضر ، قال الحافظ : صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ .[11]

    و قد ذكر الحديث الشيخ الألباني رحمه الله[12] و عزاه للحاكم و البيهقي عن ابن عباس و لعلَّه يقصد المرفوع و الله أعلم .

    الدليل الثالث :مارواه مسلم في صحيحه[13] والبخاري[14]و أحمد في المسند[15] (أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوَّال ) هذا لفظ مسلم و عند البخاري عشرا من شوال .

    في هذا الحديث دلالة على أن الاعتكاف ليس مخصوصا برمضان بل يجوز في غيره من أوقات السَّنَة ، و هذا فيه حجة لمن أجاز الاعتكاف بغير صوم لأنه يتناول اعتكاف يوم العيد و صيامُه حرام باتفاق العلماء .

    قال الإسماعيلي رحمه الله : فيه دليل ( أي الحديث ) على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن أوَّل شوَّال هو يوم الفطر و صومُه حرام .[16]

    و تأوَّله بعض العلماء بأنَّ اعتكافه صلى الله عليه وسلم عُرِف من فعله ولم يعتكِف إلا صائما واعتكافه في العشر من شوال الظاهر أنه صامها ولم يعتكِف إلامن ثاني شوال لأن يوم العيد يوم شغله بالصلاة و الخطبة و الخروج إلى الجبانة إلا أنه لا يقوم بمجرد الفعل حجة على الشرطية . اهـ[17]

    وقال الشوكاني رحمه الله : ولم يُروَ من وجه صحيح يصح العمل به أنه صلى الله عليه وسلم صام أيَّام اعتكافه في شوال ولا يصح أنه أمر عمر بالصوم .[18]

    و هذا القول هو الأظهر إن شاء الله لعدم ذكر الدليل فيبقى أنَّ اشتراط الصوم للاعتكاف ليس عليه دليل و أما ما استدل به القائلون باشتراط الصوم من قوله تعالى: (( ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد )) بأنه ذكِر الاعتكاف عقِب الصوم .

    فقد تعقِّب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما و إلا لزِم أن لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به وكذلك يقال في اعتكافه صلى الله عليه وسلم في صومه إذ لا يلزم أن يكون الاعتكاف كذلك لأنه أمر اتفاقي ولوكان ذلك معتبرا لكان اعتكافه في مسجده معتبرا فلا يصح من أحد الاعتكاف في غيره .[19]

    أدلة القول الثاني و مناقشتها :

    عموم الآية : (( و لا تباشروهن و أنتم عاكفون في المساجد )) بعد قوله تعالى (( ثم أتموا الصيام إلى اللبل )) .

    و أجيب عنه بأنه لا يدل على تلازمهما و إلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به و قد تقدم .

    وما رواه الدارقطني في سننه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا اعتكاف إلا بصوم ) .

    وجه الدلالة منه أنه لا يصح الاعتكاف بغير صيام و هو كذلك لو كان الحديث صحيحا غير أن إسناده ضعيف ، قال الدارقطني 2: تفرَّد به سويد عن سفيان بن حسين ، وقال النووي : وسويد بن عبد العزيز ضعيف باتفاق المحدثين.3

    قلت : و قد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله[20] وعزاه للبيهقي و الحاكم وهو في السنن الكبرى[21] من طرق عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا و موقوفاو مستدرك الحاكم[22] و قال : لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين و عبد الله بن يزيد ووافقه الذهبي .

    تنبيه:

    تقدم عن عائشة من قولها السنة فيمن اعتكف أن يصوم و قد سبق أن إسناده صحيح (ص 15) .

    قال ابن قدامة رحمه الله : وحديث عائشة موقوف عليها ، و من رفعه فقد وهِم ولوصحَّ ( أي المرفوع ) فالمراد به الاستحباب ، فإنَّ الصوم فيه أفضل و قياسهم ينقلب عليهم ، فإنه لبث في مكان مخصوص ، فلم يشترط له الصوم كالوقوف ثم نقول بموجبه ، فإنه لا يكون قربة بمجرده ، بل بالنية إذا ثبت هذا فإنه يستحب أن يصوم لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يعتكِف وهو صائم ولأن المعتكِف يستحب له التشاغل بالعباداتو القُرَب و الصوم من أفضلها .[23]

    واستدلوا أيضا بما أخرجه أبو داود و النسائي وغيرهما عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال له : اعتكِف و صم .



    وتُعُقِّب بأنه ضعيف لا تقوم به حجة و قد تقدم الكلام عليه مفصلا .

    الخلاصة :القـول بعدم اشتراط الصـوم للاعتكاف هو الأظهـرإلا إذا نذر الصـوم تعيّن وجوبه في حقـه لأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشـرع ولم يصـح فيه نص ولاإجمـاع فيبقى أن يقال أنه يستـحب للمعتـكِف أن يكـون صـائما ، لأن ذلك أعظـم لأجره لجمعه بين هذين القربتين و العبادتين و لا يقال لا يصح اعتكافه إذا لم يكن صائما




    [1] شرح السنة 3/555


    1 انظر المغني ( 4/459) ، المجموع ( 6/487) ، المفهم ( 3/241)، بداية المجتهد ( 1/315)


    أخرجه البخاري في الصحيح ( الاعتكاف / باب الاعتكاف ليلا رقم 2032) و مسلم في صحيحه رقم ( 1656) و أبو داود في السنن ( 3325) و الترمذي في السنن ( 1539) و ابن ماجة ( 2129) و أحمد في المسند ( 1/37) .


    [3] الفتح 4/274


    [4] 2/200


    [5] انظر : نصب الراية ( 2/487) ، تلخيص الحبير ( 1/2/232) الفتح ( 4/274) و ضعفه .




    [6] 2/199


    [7] 1/439


    [8] 4/319


    [9] التقريب (5032)


    [10] 1/54


    [11] التقريب 4119


    [12] ضعيف الجامع 4896


    [13] 1172


    [14] 2033


    [15] 6/84


    [16] الفتح 4/276


    [17] قاله الصنعاني في سبل السلام 2/687


    [18] السيل الجرار 2/135


    [19] نقلا من الروضة الندية 1/351

    2 سنن الدارقطني ( 2/199)

    3 المجموع : 6/487




    [20] ضعيف الجامع 6174


    [21] 4/317


    [22] 1/440


    [23] المغني 4/460

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 11:04 pm